(مسألة 301) : يجب طهارة البدن قبل الغسل الارتماسي و أما في الغسل الترتيبي فيكفي تطهير كل عضو قبل غسله .
(مسألة 302) : المجنب من الحرام يجوز له الاغتسال في الماء الحار و إن عرق بدنه .
(مسألة 303) : لايجب غسل ما لايرى من البدن كباطن الانف و الاذن .
(مسألة 304) : ما يشك في أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله على الاحوط .
(مسألة 305) : ثقب الاذن المعد لوضع القرط (الترجية) لو كان واسعاً بحيث يرى داخله يجب غسله .
(مسألة 306) : يجب رفع جميع الموانع قبل الغسل و لو اغتسل قبل العلم بزوال المانع فغسله باطل .
(مسألة 307) : من شك حين الغسل في وجود مانع وجب عليه الفحص حتى يطمئن بعدمه .
(مسألة 308) : لايجب غسل الشعر إلا ما يعد من توابع البدن فلايجب غسل الشعر إذا كان طويلاً .
(مسألة 309) : الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي .
(مسألة 310) : لو قصد أن لايدفع الاجرة لصاحب الحمام أو قصد تأجيل الاجرة مع عدم العلم برضاه فغسله باطل و إن استرضاه بعد ذلك .
(مسألة 311) : إذا رضي صاحب الحمام بتأجيل الاجرة و كان الغاسل قاصداً لعدم دفعها أو دفعها من المال الحرام فغسله مشكل إلا إذا علم رضائه بذلك .
(مسألة 312) : لو قصد دفع الاجرة من مال غير مخمس فغسله باطل إلا مع رضاء صاحب الحمام بذلك .
(مسألة 313) : من غسل مخرج الغائط في خزانة الحمام و شك في رضاء صاحب الحمام في اغتساله بعد ذلك فغسله باطل إلا مع استرضائه قبل الغسل .
(مسألة 314) : من شك في أنه اغتسل أم لايجب عليه الغسل أما لو شك بعد الغسل في صحته فلايجب الاعادة .
(مسألة 315) : من أحدث بالحدث الاصغر في أثناء الغسل فالاقوى كفاية إتمام الغسل و الاتيان بالوضوء بعده و إن كان الاحوط إعادة الغسل بقصد ما في الذمة و الاتيان بالوضوء بعده .
(مسألة 316) : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فانكشف ضيقه إلا بمقدار الغسل و ركعة واحدة من الصلاة فغسله صحيح و إن كان الوقت أقل من ذلك فغسله باطل على المشهور إذا كان بقصد الصلاة الادائي و إن قصد ما في الذمة أو قصد القربة المطلقة فغسله صحيح لكن الاقوى الصحة مطلقاً إذا تمشّى منه قصد القربة .
(مسألة 317) : إذا شك الجنب في أنه اغتسل أم لا فصلاته الماضية صحيحة و يجب عليه الغسل للصلوات الاتية .
(مسألة 318) : إذا اجتمع عليه أغسال واجبة متعددة يكفي غسل واحد بنية المجموع و كذا إذا نوى غسل الجنابة يكفي عن الجميع .
(مسألة 319) : إذا كتب على موضع من بدنه آية قرآنية أو اسم الله تعالى لايجوز له مسه أثناء الغسل أو الوضوء بل يجب عليه محوه أو إيصال الماء إليه بآلة أو الغسل أو الوضوء ارتماساً .
(مسألة 320) : لايكفي الغسل عن الوضوء إلا غسل الجنابة و إن اغتسل لغير الجنابة فلابد من ضم الوضوء إليه أيضاً .