پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleIDPicAddressSubjectDate
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
Thursday 17 May 2012 - الخميس 24 جمادى الثانية 1433 - پنج شنبه 28 2 1391
 
  • الفصل الرابع : في واجبات غسل الجنابة  
  • Sendtofriend
  •  
  •  
  •  

     

    و هي أمور  :

     

    الاول  : النية ، و لابد فيها من الاستمرار إلى آخر الغسل .

    (مسألة 281)  : غسل الجنابة مستحب في حد ذاته و يجب لغاية واجبة كالصلاة و نحوها .

    (مسألة 282)  : لايجب الغسل لصلاة الميت و سجدة الشكر و السجدة الواجبة بسبب قراءة العزائم .

    (مسألة 283)  : يستحب الغسل لصلاة الميت .

    (مسألة 284)  : لايحتاج في النية قصد الوجوب أو الاستحباب بل يكفي قصد القربة .

    (مسألة 285)  : إذا قطع بدخول الوقت و قصد الغسل الواجب ثم انكشف الخلاف و أن الوقت لم يدخل فغسله صحيح .

     

    الثاني  : الاتيان بالغسل على إحدى طريقتين  :

     

    1 ـ الترتيب

    و هو أن يغسل أولاً تمام الرأس و الرقبة ثم تمام الطرف الايمن ثم تمام الطرف الايسر .

    (مسألة 286)  : لو ترك الترتيب عمداً أو نسياناً أو جهلاً بالمسألة كما لو قدم الايسر على الايمن فغسله باطل إلا أن يتدارك الترتيب بأن يغسل الايسر من جديد .

    (مسألة 287)  : الاولى غسل السرة و العورتين مع الطرف الايمن و مع الايسر .

    (مسألة 288)  : لابد في غسل كل طرف من إدخال شيء من غيره حتى يحصل له العلم بغسل تمام الطرف .

    (مسألة 289)  : من علم بعد الغسل بعدم وصول الماء إلى جزء من بدنه فإن كان من الرأس و الرقبة وجب عليه غسله ، ثم غسل الطرف الايمن ثم الايسر و إن كان من الطرف الايمن وجب غسله ، ثم غسل الطرف الايسر و إن كان من الايسر وجب غسله فقط .

    (مسألة 290)  : لو علم بعد الغسل بعدم وصول الماء إلى جزء من البدن و لم يعرف موضعه يعيد الغسل .

    (مسألة 291)  : من شك قبل إتمام الغسل في غسل جزء من البدن فإن كان من الطرف الايسر فيغسله فقط ، و إن كان من الايمن يغسله و يعيد غسل الايسر ، و إن كان من الرأس أو الرقبة يغسله ثم يغسل الطرف الايمن ثم الايسر .

    (مسألة 292)  : لاترتيب في نفس الطرف فيجوز غسله من الاسفل إلى الاعلى و بالعكس أو بشكل آخر .

     

    2 ـ الارتماس

     

    و هو تغطية تمام البدن في الماء تغطية واحدة بنحو يحصل غسل تمام البدن فيها .

    (مسألة 293)  : يجب في الارتماسي رفع قدميه عن الارض إذا كانتا عليها .

    (مسألة 294)  : النية في الغسل الارتماسي تكون مقارنة لتغطية تمام البدن و لايجب ان تكون قبل الارتماس .

    (مسألة 295)  : لو علم بعد الغسل الارتماسي بعدم وصول الماء إلى موضع من بدنه بطل غسله سواء علم الموضع أو لم يعلم .

    (مسألة 296)  : لو ضاق الوقت و لم يكف إلا للارتماسي يتعين عليه الغسل الارتماسي .

    (مسألة 297)  : الغسل الارتماسي مبطل للصوم و أما لو نسي و ارتمس فغسله و صومه صحيحان .

     

    الثالث: اطلاق الماء و طهارته و إباحة الانية ـ على تفصيل مر في الوضوء ـ و المصب و طهارة البدن و أن يباشر الغسل بنفسه مع التمكن و عدم المانع من استعمال الماء من مرض و نحوه .

    (مسألة 298)  : لاتجب الموالاة في غسل الاعضاء في الغسل الترتيبي بأن يغسل الطرف الايمن فوراً بعد الرأس و الرقبة بل يجوز الفصل الطويل .

    (مسألة 299)  : من لم يتمكن من مدافعة الاخبثين (أي التحفظ عن خروجهما) يجب عليه إتمام الغسل فوراً و الصلاة بلافصل و لايجوز له الفصل .

    (مسألة 300)  : من عليه الصوم الواجب أو أحرم للحج و العمرة لايجوز له الغسل الارتماسي و لو نسى و اغتسل صح غسله .



     
     
  • RelatedArticle
  •  
     
  • RelatedFiles
  • العنوان: قم المقدسه، مقابل رواق الامام الخمینی(ره)، مکتب سماحه آیه الله العظمی الشاهرودی (دام ظله)
    الهاتف:7730490 ، 7744327 - 0251 الفاكس: 7741170 - 0251  
    البريد الإلكتروني: info@shahroudi.net