و هي أمور :
الاول : النية ، و لابد فيها من الاستمرار إلى آخر الغسل .
(مسألة 281) : غسل الجنابة مستحب في حد ذاته و يجب لغاية واجبة كالصلاة و نحوها .
(مسألة 282) : لايجب الغسل لصلاة الميت و سجدة الشكر و السجدة الواجبة بسبب قراءة العزائم .
(مسألة 283) : يستحب الغسل لصلاة الميت .
(مسألة 284) : لايحتاج في النية قصد الوجوب أو الاستحباب بل يكفي قصد القربة .
(مسألة 285) : إذا قطع بدخول الوقت و قصد الغسل الواجب ثم انكشف الخلاف و أن الوقت لم يدخل فغسله صحيح .
الثاني : الاتيان بالغسل على إحدى طريقتين :
1 ـ الترتيب
و هو أن يغسل أولاً تمام الرأس و الرقبة ثم تمام الطرف الايمن ثم تمام الطرف الايسر .
(مسألة 286) : لو ترك الترتيب عمداً أو نسياناً أو جهلاً بالمسألة كما لو قدم الايسر على الايمن فغسله باطل إلا أن يتدارك الترتيب بأن يغسل الايسر من جديد .
(مسألة 287) : الاولى غسل السرة و العورتين مع الطرف الايمن و مع الايسر .
(مسألة 288) : لابد في غسل كل طرف من إدخال شيء من غيره حتى يحصل له العلم بغسل تمام الطرف .
(مسألة 289) : من علم بعد الغسل بعدم وصول الماء إلى جزء من بدنه فإن كان من الرأس و الرقبة وجب عليه غسله ، ثم غسل الطرف الايمن ثم الايسر و إن كان من الطرف الايمن وجب غسله ، ثم غسل الطرف الايسر و إن كان من الايسر وجب غسله فقط .
(مسألة 290) : لو علم بعد الغسل بعدم وصول الماء إلى جزء من البدن و لم يعرف موضعه يعيد الغسل .
(مسألة 291) : من شك قبل إتمام الغسل في غسل جزء من البدن فإن كان من الطرف الايسر فيغسله فقط ، و إن كان من الايمن يغسله و يعيد غسل الايسر ، و إن كان من الرأس أو الرقبة يغسله ثم يغسل الطرف الايمن ثم الايسر .
(مسألة 292) : لاترتيب في نفس الطرف فيجوز غسله من الاسفل إلى الاعلى و بالعكس أو بشكل آخر .
2 ـ الارتماس
و هو تغطية تمام البدن في الماء تغطية واحدة بنحو يحصل غسل تمام البدن فيها .
(مسألة 293) : يجب في الارتماسي رفع قدميه عن الارض إذا كانتا عليها .
(مسألة 294) : النية في الغسل الارتماسي تكون مقارنة لتغطية تمام البدن و لايجب ان تكون قبل الارتماس .
(مسألة 295) : لو علم بعد الغسل الارتماسي بعدم وصول الماء إلى موضع من بدنه بطل غسله سواء علم الموضع أو لم يعلم .
(مسألة 296) : لو ضاق الوقت و لم يكف إلا للارتماسي يتعين عليه الغسل الارتماسي .
(مسألة 297) : الغسل الارتماسي مبطل للصوم و أما لو نسي و ارتمس فغسله و صومه صحيحان .
الثالث: اطلاق الماء و طهارته و إباحة الانية ـ على تفصيل مر في الوضوء ـ و المصب و طهارة البدن و أن يباشر الغسل بنفسه مع التمكن و عدم المانع من استعمال الماء من مرض و نحوه .
(مسألة 298) : لاتجب الموالاة في غسل الاعضاء في الغسل الترتيبي بأن يغسل الطرف الايمن فوراً بعد الرأس و الرقبة بل يجوز الفصل الطويل .
(مسألة 299) : من لم يتمكن من مدافعة الاخبثين (أي التحفظ عن خروجهما) يجب عليه إتمام الغسل فوراً و الصلاة بلافصل و لايجوز له الفصل .
(مسألة 300) : من عليه الصوم الواجب أو أحرم للحج و العمرة لايجوز له الغسل الارتماسي و لو نسى و اغتسل صح غسله .