و هو أربعة :
الاول : مس كتابة القرآن الكريم أو اسم الله تعالى بأي جزء من بدنه و أما مس أسماء الانبياء و الائمة و فاطمة الزهراء (عليهم السلام) فالاحوط الاستحبابي تركه .
الثاني : اللبث في المساجد و أما المسجدان الشريفان فدخولهما أيضاً حرام و لو كان بنحو المرور .
(مسألة 278) : يجوز الاجتياز في المساجد ما عدا المسجدين و ذلك بالدخول من باب و الخروج من آخر و بحكم المساجد حرم الائمة على الاحوط الوجوبي .
الثالث : الدخول في المساجد بقصد وضع الشيء فيها و لو في حال الاجتياز و الاحوط الوجوبي ترك الوضع و لو مع عدم الدخول .
الرابع : قراءة سور العزائم و هي : «ألم السجدة» و «حم السجدة» و «النجم» و «العلق» و لو بحرف منها .
(مسألة 279) : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المسجد بين المعمور و الخراب و إن لم يصلّ فيه أحد .
(مسألة 280) : لايجري حكم المسجد في ما يشك فى مسجديته كصحن المسجد مثلاً.