پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleIDPicAddressSubjectDate
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
Thursday 17 May 2012 - الخميس 24 جمادى الثانية 1433 - پنج شنبه 28 2 1391
 
  • الفصل الثاني : فيما يحرم على الجنب  
  • Sendtofriend
  •  
  •  
  •  

    و هو أربعة  :

    الاول  : مس كتابة القرآن الكريم أو اسم الله تعالى بأي جزء من بدنه و أما مس أسماء الانبياء و الائمة و فاطمة الزهراء  (عليهم السلام) فالاحوط الاستحبابي تركه .

    الثاني  : اللبث في المساجد و أما المسجدان الشريفان فدخولهما أيضاً حرام و لو كان بنحو المرور .

    (مسألة 278)  : يجوز الاجتياز في المساجد ما عدا المسجدين و ذلك بالدخول من باب و الخروج من آخر و بحكم المساجد حرم الائمة على الاحوط الوجوبي .

    الثالث  : الدخول في المساجد بقصد وضع الشيء فيها و لو في حال الاجتياز و الاحوط الوجوبي ترك الوضع و لو مع عدم الدخول .

    الرابع  : قراءة سور العزائم و هي  : «ألم السجدة» و «حم السجدة» و «النجم» و «العلق» و لو بحرف منها .

    (مسألة 279)  : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المسجد بين المعمور و الخراب و إن لم يصلّ فيه أحد .

    (مسألة 280)  : لايجري حكم المسجد في ما يشك فى مسجديته كصحن المسجد مثلاً.

     
     
  • RelatedArticle
  •  
     
  • RelatedFiles
  • العنوان: قم المقدسه، مقابل رواق الامام الخمینی(ره)، مکتب سماحه آیه الله العظمی الشاهرودی (دام ظله)
    الهاتف:7730490 ، 7744327 - 0251 الفاكس: 7741170 - 0251  
    البريد الإلكتروني: info@shahroudi.net