(مسألة 268) : سبب الجنابة أمران :
الاول : خروج المني سواء كان خروجه في النوم أو اليقظة قليلاً كان أو كثيراً مع الشهوة أو بدونها اختياراً أو بدون اختيار .
(مسألة 269) : إن عرف المني فلا إشكال و إن لم يعرف المني فعلامته في الرجل اجتماع أمور ثلاثة الشهوة و الدفق و فتور الجسد بعد خروجه و مع انتفاء واحد منها لايحكم بكونه منياً هذا في غير المريض و أما المريض فلايعتبر فيه الدفق بل يكفي الشهوة و أما الفتور فمحل تأمل .
(مسألة 270) : لو خرجت رطوبة من غير المريض و علم بوجود إحدى العلامات الثلاث فيه و شك في وجود البقية فإذا كان على وضوء فيجب عليه الغسل على الاحوط و إلا فيأتي بالوضوء بعد الغسل احتياطاً .
(مسألة 271) : يستحب للانسال بعد خروج المني البول و إن لم يبل بعد خروج المني ثم خرجت منه رطوبة و شك في أنها مني أم لا فهو بحكم المني
الثاني : الجماع في القبل ولو بدون الانزال . و أما في الدبر فتحقق الجنابة به محل إشكال ، و الاحوط الاستحبابي الغسل .
(مسألة 272) : يتحقق الجماع بدخول الحشفة بل مقدارها من مقطوعها .
(مسألة 273) : العياذ بالله لو وطىء حيواناً و خرج منه المني يكفي الغسل ، و إن لم يخرج فإذا كان متطهراً سابقاً فيكفي الغسل و إلا فالاحوط الجمع بين الغسل و الوضوء .
(مسألة 274) : إذا تحرك المني من محله و لم يخرج أو شك في خروجه لايجب الغسل .
(مسألة 275) : إذا شك في تحقق الدخول لايجب الغسل و كذا إذا شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما .
(مسألة 276) : من لم يتمكن من الغسل و يتمكن من التيمم يجوز له الجماع و لو بعد دخول وقت الصلاة .
(مسألة 277) : لو وجد في لباسه منياً و علم أنه منه و لم يغتسل يجب عليه الغسل و إعادة الصلوات التي علم إتيانها بعد ذلك المني و أما ما احتمل إتيانها بعد ذلك المني فلايجب عليه قضاؤها .