(مسألة 571) : لو بقى من الممسوح (كالوجه و اليدين) جزء يسير بلا مسح بطل التيمم بلا فرق بين العمد و الجهل بالحكم و النسيان نعم لا يجب الدقة بل يكفى الصدق العرفي .
(مسألة 572) : يجب مسح مقدار زائد على الحد كظهر اليد حتى يتيقن تمامية المسح بمقدار الواجب .
(مسألة 573) : يجب الموالات كما مر بين الاعضاء و لو فصل بحيث يخل بهيئته عرفاً و يكون ماحياً لصورته بطل التيمم .
(مسألة 574) : لا يجب قصد البدلية و لكن يجب قصد التعيين ، ولو عيّن عوض رفع الجنابة اشتباهاً رفع حدث المس للميث مثلاً و قصد الامر الواقعى فتيممه صحيح .
(مسألة 575) : إذا تعذر الضرب و المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر و كذا إذا كان نجساً نجاسة متعدية و غير قابل للازالة أما إذا لم تكن متعدية أو أمكن الازالة ضرب به و مسح .
(مسألة 576) : الخاتم مانع يجب نزعه و كذا يجب رفع كل ما لصق بالوجه أوظاهر اليدين .
(مسألة 577) : إذا كان على الممسوح حائل لا يمكن إزالته مسح عليه و كذا إذا كان على الماسح كما إذا جرح اليد و عليه الجبيرة يمسح بها .
(مسألة 578) : الشعر النابت على ظهر اليد و الجبهة غير مانع من المسح .
(مسألة 579) : الشعر المسترسل من الرأس على الجهبة لابد من رفعه ثم يمسح الجبهة .
(مسألة 580) : المكلف الذي وظيفته التيمم إذا لم يتمكن من المباشرة يجب أن يأخذ نائباً فيأخذ بيدى المريض و يضرب بهما الارض و يمسح بها وجهه و يديه و إن لم يتمكن يضع يدى المريض و يمسح كذلك و مع عدم إمكان ذلك كله يضرب المباشر يديه على الارض و يمسح وجه المريض و يديه .
(مسألة 581) : إذا شك المتيمم في أثناء العمل في نسيان بعض الاجزاء فيجب عليه أن يبدأ بمسح الجزء المشكوك ثم بما بعده من الاجزاء .
(مسألة 582) : لو شك بعد مسح اليد اليسرى في صحة تيممه فيبنى على الصحة .
(مسألة 583) : من كان وظيفته التيمم لا يجوز له أن يتيمم قبل الوقت لاجل الصلاة نعم يجوز له أن يتيمم لغاية أخرى وجوبياً أو استحبابياً فحينئذ لو بقى عذره إلى الوقت فيصلى بذلك التيمم .
(مسألة 584) : من علم ببقاء عذره إلى آخر الوقت يجوز له المبادرة في الصلاة أما إذا علم بزوال عذره يجب عليه ان يصبر إلى رفع العذر لكي يصلي مع الوضوء أو الغسل .
(مسألة 585) : العالم بعدم رفع العذر إلا بعد مدة طويلة يجوز له أن يأتى بما فاته من الصلاة ، أما مع احتمال رفع العذر فالاتيان بالصلاة الفائتة محل إشكال .
(مسألة 586) : من كان وظيفته الغسل مع الجبيرة و ضم التيمم إليه لو أحدث بالحدث الاصغر فالاحوط الوجوبي إعادة التيمم .
(مسألة 587) : ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية إذا كان عذره عدم وجود الماء .
(مسألة 588) : كل ما هو مبطل للوضوء أو الغسل مبطل للتيمم البدل منهما .
(مسألة 589) : من وجب عليه الاغسال المتعددة يكفى له تيمم واحد بدلاً عنها .
(مسألة 590) : من لم يتمكن من الغسل أو الوضوء يجب عليه التيمم للعمل المتوقف عليهما .
(مسألة 591) : من تيمم بدلاً عن الجنابة فلا يجب ضم الوضوء إلى تيممه ، أما لو كان تيممه بدلاً عن سائر الاغسال غير الجنابة يضم إليه الوضوء أيضاً ، و لو لم يتمكن من الوضوء يجب عليه تيمم آخر بدلاً عن الوضوء .
(مسألة 592) : لو كان تيممه بدلاً عن الغسل يقصد ما هو الواجب عليه .
(مسألة 593) : يستحب إعادة الصلوات ، التي صلاها مع التيمم في موارد:
1ـ تعمد الجنابة مع خوف استعمال الماء .
2ـ لو أجنب نفسه مع العلم بعدم وجود الماء أو احتماله .
3ـ وعدّ منها خوف عدم التمكن من الصلاة بواسطة الازدحام و صلى الجمعة مع التيمم و لكن الاقوى لزوم إعادته ظهراً مع الوضوء .
ملاحظة:
الاحتياط الاستحبابي إعادة الصلاة في موارد:
1ـ لو أخر الصلاة عمداً و لم يطلب الماء فضاق الوقت و صلى مع التيمم و علم بعد ذلك أنه لو طلب الماء لوجده .
2ـ لو أخر الصلاة عمداً إلى آخر الوقت و صلى مع التيمم لعدم سعة الوقت للطهارة المائية .
3ـ لو أراق ما عنده من الماء مع العلم أو الاحتمال بعدم وجود الماء .