پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleIDPicAddressSubjectDate
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
Thursday 17 May 2012 - الخميس 24 جمادى الثانية 1433 - پنج شنبه 28 2 1391
 
  • الفصل الثاني : في بيان ما يصح التيمم به  
  • Sendtofriend
  •  
  •  
  •  

     

    (مسألة 554)  : يصح التيمم بمطلق وجه الارض و الاحوط الاستحبابي أن يكون التيمم أولاً بالتراب الخالص ثم بالرمل ثم بالمدر ثم بالحجر .

    (مسألة 555)  : لا يصح التيمم بجر الجص و النورة بعد الاحراق و كذا الطين المطبوخ كالخزف و الطابوق .

    (مسألة 556)  : إذا عجز عن التيمم بالارض يتيمم بالغبار الذي في ثوبه أو عرف دابته أو لبدها .

    (مسألة 557)  : لو عجز عن التيمم بالغبار يتيمم بالوحل ( الطين ) .

    (مسألة 558)  : إذا عجز عن الارض و الغبار و الوحل فالاحتياط الاستحبابي الاتيان بالصلاة في الوقت و لا بد من القضاء خارج الوقت .

    (مسألة 559)  : من تمكن من جمع التراب و لو بنفض الثياب فلا يجوز له التيمم بالغبار ، و كذا مع إمكان تجفيف الطين و جعله تراباً لا يجوز له التيمم بالوحل .

    (مسألة 560)  : إذا وجد فاقد الطهورين ثلجاً أو جمداً و تمكن من إذابتهما ، تعين و يتوضأ أو يغتسل ، و مع عدم التمكن فيمسح اعضاء الوضوء أو الغسل بهما ، بمهلة بنحو يتبلل البدن بهما و إن لم يمكن فهو فاقد الطهورين و قد تقدم حكمه .

    (مسألة 561)  : لا يجوز التيمم بالتراب الممزوج بغيره كالتبن أو الرماد ، نعم لو كان قليلاً مستهلكاً يجوز ذلك .

    (مسألة 562)  : لو لم يجد ما يتيمم به يجب تحصيله و لو بالشراء .

    (مسألة 563)  : يجوز التيمم بالحائط المبنى من الطين .

    (مسألة 564)  : لا يجوز التيمم بالنجس و لو لم يجد شيئاً طاهراً مما يصح التيمم به فهو فاقد الطهورين يسقط عنه الصلاة و يجب عليه القضاء و الاحوط الاستحبابي مع ذلك إتيانها في الوقت .

    (مسألة 565)  : لو تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل ، و لو صلى به يعيد صلاته .

    (مسألة 566)  : لا يجوز التيمم بالمغصوب بل في المكان المغصوب و لو كان التراب غير مغصوب و وضعه في مكان و تيمم به بدون إجازة المالك فتيممه باطل إذا كان الفضاء مغصوباً .

    (مسألة 567)  : لايجوز تيمم في الفضاء المغصوب بل لو ضرب بيديه الارض في ملكه و دخل في ملك الغير و مسح بهما وجهه فتيممه باطل على الاحوط الوجوبي .

    (مسألة 568)  : من تيمم جاهلاً أو ناسياً بالغصب صح تيممه ، نعم لو كان هو الغاصب فالاحوط الاستحبابي إعادة التيمم و الصلاة لو صلى بهذا التيمم .

    (مسألة 569)  : المحبوس في مكان مغصوب يجب عليه التيمم .

    (مسألة 570)  : يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يلصق باليد و يستحب نفض الغبار بعد ضرب اليد على الارض نعم لو كان الغبار كثيراً حاجباً عن المسح على البشرة فيجب النفض و يستحب على المشهور أيضاً أن يكون من الاراضي العالية و يكره التيمم بأمور:

    1ـ الارض السبخة إذا لم يكن علاها الملح و إلا باطل .

    2ـ مهابط الارض .

    3ـ تراب الطريق .

     
     
  • RelatedArticle
  •  
     
  • RelatedFiles
  • العنوان: قم المقدسه، مقابل رواق الامام الخمینی(ره)، مکتب سماحه آیه الله العظمی الشاهرودی (دام ظله)
    الهاتف:7730490 ، 7744327 - 0251 الفاكس: 7741170 - 0251  
    البريد الإلكتروني: info@shahroudi.net