(مسألة 554) : يصح التيمم بمطلق وجه الارض و الاحوط الاستحبابي أن يكون التيمم أولاً بالتراب الخالص ثم بالرمل ثم بالمدر ثم بالحجر .
(مسألة 555) : لا يصح التيمم بجر الجص و النورة بعد الاحراق و كذا الطين المطبوخ كالخزف و الطابوق .
(مسألة 556) : إذا عجز عن التيمم بالارض يتيمم بالغبار الذي في ثوبه أو عرف دابته أو لبدها .
(مسألة 557) : لو عجز عن التيمم بالغبار يتيمم بالوحل ( الطين ) .
(مسألة 558) : إذا عجز عن الارض و الغبار و الوحل فالاحتياط الاستحبابي الاتيان بالصلاة في الوقت و لا بد من القضاء خارج الوقت .
(مسألة 559) : من تمكن من جمع التراب و لو بنفض الثياب فلا يجوز له التيمم بالغبار ، و كذا مع إمكان تجفيف الطين و جعله تراباً لا يجوز له التيمم بالوحل .
(مسألة 560) : إذا وجد فاقد الطهورين ثلجاً أو جمداً و تمكن من إذابتهما ، تعين و يتوضأ أو يغتسل ، و مع عدم التمكن فيمسح اعضاء الوضوء أو الغسل بهما ، بمهلة بنحو يتبلل البدن بهما و إن لم يمكن فهو فاقد الطهورين و قد تقدم حكمه .
(مسألة 561) : لا يجوز التيمم بالتراب الممزوج بغيره كالتبن أو الرماد ، نعم لو كان قليلاً مستهلكاً يجوز ذلك .
(مسألة 562) : لو لم يجد ما يتيمم به يجب تحصيله و لو بالشراء .
(مسألة 563) : يجوز التيمم بالحائط المبنى من الطين .
(مسألة 564) : لا يجوز التيمم بالنجس و لو لم يجد شيئاً طاهراً مما يصح التيمم به فهو فاقد الطهورين يسقط عنه الصلاة و يجب عليه القضاء و الاحوط الاستحبابي مع ذلك إتيانها في الوقت .
(مسألة 565) : لو تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل ، و لو صلى به يعيد صلاته .
(مسألة 566) : لا يجوز التيمم بالمغصوب بل في المكان المغصوب و لو كان التراب غير مغصوب و وضعه في مكان و تيمم به بدون إجازة المالك فتيممه باطل إذا كان الفضاء مغصوباً .
(مسألة 567) : لايجوز تيمم في الفضاء المغصوب بل لو ضرب بيديه الارض في ملكه و دخل في ملك الغير و مسح بهما وجهه فتيممه باطل على الاحوط الوجوبي .
(مسألة 568) : من تيمم جاهلاً أو ناسياً بالغصب صح تيممه ، نعم لو كان هو الغاصب فالاحوط الاستحبابي إعادة التيمم و الصلاة لو صلى بهذا التيمم .
(مسألة 569) : المحبوس في مكان مغصوب يجب عليه التيمم .
(مسألة 570) : يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يلصق باليد و يستحب نفض الغبار بعد ضرب اليد على الارض نعم لو كان الغبار كثيراً حاجباً عن المسح على البشرة فيجب النفض و يستحب على المشهور أيضاً أن يكون من الاراضي العالية و يكره التيمم بأمور:
1ـ الارض السبخة إذا لم يكن علاها الملح و إلا باطل .
2ـ مهابط الارض .
3ـ تراب الطريق .