(مسألة 505) : يجب الغسل لمس الميت الانسانى ـ دون غيره ـ بشرطين :
1ـ أن يكون بعد برد تمام جسده ، فلا يجب الغسل قبل البرد و إن مس الموضع البارد منه .
2ـ ان يكون المس قبل الفراغ من الاغسال الثلاثة للميت فلو مسه بعدها لا يجب الغسل ، و فيما إذا تيمم الميت عوضاً عن الغسل أو كان المغسل كافراً فالاحوط الوجوبي الغسل للمس .
(مسألة 506) : لا فرق في غسل المس بين المسلم و الكافر ، ولا الكبير و الصغير ، حتى السقط إذا تم له اربعة أشهر ،لكن الاحوط الاستجابى الغسل في السقط الذي لم يتم له اربعة اشهر .
(مسألة 507) : لافرق بين ما تحله الحياة و غيره (كالظفر) ماساً و ممسوساً ، بعد صدق المس ، فيجب الغسل بمس ظفره ولو بظفره ،و يستثنى من ذلك الشعر الطويل فلو مس بشعره شعر الميت أو ببدنه شعر الميت أو بالعكس فلا يجب الغسل ، و أما لو مس أصول الشعر أو كان الشعر قصيراً بحيث يطلق عليه عرفاً أنه مس جسد الميت فيجب الغسل .
(مسألة 508) : لو مس القطعة المنفصلة من الحي أو الميت و كانت مشتملة على العظم (لم تغسل) وجب غسل المس .
(مسألة 509) : الاحوط وجوباً الغسل بمس القطعة المنفصلة من حي أو ميت إذا لم تكن مشتملة على العظم و كذا العظم المجرد ، إلاّ مس السن المنفصل من الحى فليس فيه غسل .
(مسألة 510) : إذا مس الطفل أو المجنون ميتاً يجب عليهما الغسل بعد البلوغ أو الافاقه .
(مسألة 511) : كيفية غسل المس كغسل الجنابة .
(مسألة 512) : لو مس أمواتاً متعددة ، أو ميتاً واحداً عدة مرات ، يكفيه غسل واحد .
(مسألة 513) : مس الميت ليس كالجنابة و الحيض ، بل هو كالحدث الاصغر فيجوز للماس التوقف في المساجد و قراءة سور العزائم و الجماع (لو كان الماس زوجته) ، كما لايجوز له الصلاة و سائر الاعمال المشروطة بالطهارة ، كمس كتابة القرآن .