(مسألة 469) : يجب كفاية دفن الميت المسلم و من بحكمه و الدفن هو مواراته في حفيرة في الارض فلا يجزي البناء عليه و لا وضعه في بناء أو تابوت و لو من صخرة أو حديد إلا إذا لم يتمكن من الحفيرة و لابد أن تكون الحفيرة بحيث تحرس جثته من السباع و تكتم رائحته عن الناس .
(مسألة 470) : يجب أن يكون الدفن مستقبل القبلة بأن يضجعه على جنبه الايمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب و رجلاه إلى المشرق في البلاد الشمالية فيكون وجهه و مقاديم بدنه إلى القبلة .
(مسألة 471) : يجب دفن كل جزء ينفصل عن الميت من شعر و إظفر و سن و نحوها بخلاف ما لو انفصلحال حياته .
(مسألة 472) : إذا مات في السفينة فإن أمكن التأخير ليدفن في الساحل وجب ذلك و إن لم يمكن لخوف فساده يغسل و يكفن و يحنط و يصلي عليه و يوضع في خابية و يشد رجل الميت بحجر أو نحوه و يلقى في البحر و في صورة الامكان يجب ان يلقى في منطقة تقل فيها الحيوانات إن أمكن كي لايؤكل جسده فوراً .
(مسألة 473) : لو خيف على الميت من عدو ينبش قبره و يخرج بدنه ليمثل به (أى يقطع أذنه و أنفه ، أو بقية أعضائه) يجب إلقاؤه في البحر بالكيفية المذكورة في المسألة السابقة .
(مسألة 474) : مصارف إلقاء الميت في البحر ، من الحجر أو الحديد ، و أحكام قبره لو مست الحاجة إليه ، لحفظه من السباع مثلاً تكون من أصل المال .
(مسألة 475) : إذا ماتت الكافرة الحامل من مسلم و كان الحمل أيضاً قد مات أو لم يلج فيه الروح تدفن على جانبها الايسر مستدبرة للقبة كي يكون وجه الطفل إلى القبلة .
(مسألة 476) : لايجوز دفن مسلم في مقبرة الكافر و كذا العكس .
(مسألة 477) : لايجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته ، كالمزبلة و البالوعة .
(مسألة 478) : لايجوز دفن الميت في المكان المغصوب ، و لا في أي مكان مملوك بغير إذن المالك ، و لا في المسجد إذا وقف لغير الدفن ، و كذا بقية الموقوفات كالمدارس و الحسينيات و الخانات .
(مسألة 479) : لايجوز دفن الميت في قبر ميت آخر قبل اندراسه و تبدله بالتراب .
(مسألة 480) : لو مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه فلابد من طمها ، و يجعل البئر قبره .
(مسألة 481) : لو مات الجنين في بطن أمه و خيف عليها من بقائه وجب إخراجه بأسهل الطرق الممكنة و مع التعذر يجوز إخراجه بأي نحو و لو بتقطيع الجنين .
(مسألة 482) : يجب أن يكون المباشر لعملية الاخرج هو الزوج إن كان ماهراً أو النساء و إلا فالمحارم من الرجل و مع التعذر فالاجانب حفظاً لنفسها المحترمة .
(مسألة 483) : لو ماتت الام و كان الجنين حياً وجب إخراجه و لو بشق بطنها ، فيشق جنبها الايسر ، ثم يخرج الطفل و يخاط الموضع بعد الاخراج ، و لافرق في وجوب الاخراج بين رجاء حياة الطفل بعده و عدمه .