پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleIDPicAddressSubjectDate
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
Thursday 17 May 2012 - الخميس 24 جمادى الثانية 1433 - پنج شنبه 28 2 1391
 
  • الفصل الحادي عشر : في الدفن  
  • Sendtofriend
  •  
  •  
  •  

     

    (مسألة 469)  : يجب كفاية دفن الميت المسلم و من بحكمه و الدفن هو مواراته في حفيرة في الارض فلا يجزي البناء عليه و لا وضعه في بناء أو تابوت و لو من صخرة أو حديد إلا إذا لم يتمكن من الحفيرة و لابد أن تكون الحفيرة بحيث تحرس جثته من السباع و تكتم رائحته عن الناس .

    (مسألة 470)  : يجب أن يكون الدفن مستقبل القبلة بأن يضجعه على جنبه الايمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب و رجلاه إلى المشرق في البلاد الشمالية فيكون وجهه و مقاديم بدنه إلى القبلة .

    (مسألة 471)  : يجب دفن كل جزء ينفصل عن الميت من شعر و إظفر و سن و نحوها بخلاف ما لو انفصلحال حياته .

    (مسألة 472)  : إذا مات في السفينة فإن أمكن التأخير ليدفن في الساحل وجب ذلك و إن لم يمكن لخوف فساده يغسل و يكفن و يحنط و يصلي عليه و يوضع في خابية و يشد رجل الميت بحجر أو نحوه و يلقى في البحر و في صورة الامكان يجب ان يلقى في منطقة تقل فيها الحيوانات إن أمكن كي لايؤكل جسده فوراً .

    (مسألة 473)  : لو خيف على الميت من عدو ينبش قبره و يخرج بدنه ليمثل به (أى يقطع أذنه و أنفه ، أو بقية أعضائه) يجب إلقاؤه في البحر بالكيفية المذكورة في المسألة السابقة .

    (مسألة 474)  : مصارف إلقاء الميت في البحر ، من الحجر أو الحديد ، و أحكام قبره لو مست الحاجة إليه ، لحفظه من السباع مثلاً تكون من أصل المال .

    (مسألة 475)  : إذا ماتت الكافرة الحامل من مسلم و كان الحمل أيضاً قد مات أو لم يلج فيه الروح تدفن على جانبها الايسر مستدبرة للقبة كي يكون وجه الطفل إلى القبلة .

    (مسألة 476)  : لايجوز دفن مسلم في مقبرة الكافر و كذا العكس .

    (مسألة 477)  : لايجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته ، كالمزبلة و البالوعة .

    (مسألة 478)  : لايجوز دفن الميت في المكان المغصوب ، و لا في أي مكان مملوك بغير إذن المالك ، و لا في المسجد إذا وقف لغير الدفن ، و كذا بقية الموقوفات كالمدارس و الحسينيات و الخانات .

    (مسألة 479)  : لايجوز دفن الميت في قبر ميت آخر قبل اندراسه و تبدله بالتراب .

    (مسألة 480)  : لو مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه فلابد من طمها ، و يجعل البئر قبره .

    (مسألة 481)  : لو مات الجنين في بطن أمه و خيف عليها من بقائه وجب إخراجه بأسهل الطرق الممكنة و مع التعذر يجوز إخراجه بأي نحو و لو بتقطيع الجنين .

    (مسألة 482)  : يجب أن يكون المباشر لعملية الاخرج هو الزوج إن كان ماهراً أو النساء و إلا فالمحارم من الرجل و مع التعذر فالاجانب حفظاً لنفسها المحترمة .

    (مسألة 483)  : لو ماتت الام و كان الجنين حياً وجب إخراجه و لو بشق بطنها ، فيشق جنبها الايسر ، ثم يخرج الطفل و يخاط الموضع بعد الاخراج ، و لافرق في وجوب الاخراج بين رجاء حياة الطفل بعده و عدمه .

     
     
  • RelatedArticle
  •  
     
  • RelatedFiles
  • العنوان: قم المقدسه، مقابل رواق الامام الخمینی(ره)، مکتب سماحه آیه الله العظمی الشاهرودی (دام ظله)
    الهاتف:7730490 ، 7744327 - 0251 الفاكس: 7741170 - 0251  
    البريد الإلكتروني: info@shahroudi.net