(مسألة 467) : يستحب في صلاة الميت أمور :
1ـ أن يكون المصلي متوضئاً أو مغتسلاً أو متيمماً و الاحوط الاستحبابي أن يكون التيمم عند عدم التمكن من الوضوء و الغسل أو عند ضيق الوقف بأن يخاف أن لايصل حين الصلاة .
2ـ أن يقوم إمام الجماعة أو الذي يصلي منفرداً مقابلاً لوسط الميت إن كان رجلاً و أن يقوم مقابل صدر الميت إن كان أنثى .
3ـ أن يصلي حافياً .
4ـ أن يرفع يديه عند كل تكبير .
5ـ أن تكون الفاصلة بينه و بين الميت قليلة بحيث لو حركت ثيابه لو صلت إلى بدن الميت .
6ـ أن يصلي على الميت جماعة .
7ـ أن يجهر إمام الجماعة بالتكبيرات و الادعية و يخفت المأموم .
8ـ أن يقف المأموم خلف الامام و إن كان نفراً واحداً .
9ـ أن يكثر الدعاء للميت و المؤمنين .
10ـ أن يقول قبل الصلاة « الصلاة » ثلاث مرات .
11ـ أن يصلوا في مكان يكثر اجتماع الناس فيه للصلاة على الميت .
12ـ أن تقف المرأة في صف وحدها إن كانت حائضاً و أرادت الاقتداء بالجماعة في صلاة الميت .
(مسألة 468) : يكره الصلاة على الميت في المساجد إلا المسجد الحرام .