(مسألة 455) : صلاة الميت واجب كفائي .
تجب الصلاة على المسلم وجوباً كفائياً أو من بحكمه كالطفل الذي أحد أبويه مسلم .
(مسألة 456) : لا تجب الصلاة على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين .
(مسألة 457) : محل الصلاة بعد إتمام الغسل و التكفين و الحنوط فلا تجزي قبلها ولو كان ناسياً أو جاهلاً .
(مسألة 458) : يعتبر في صلاة الميت الامور التالية:
1ـ النية .
2ـ قرب الجنازة إلى المصلي إلا في الجماعة فلا يضر بعد المأمومين عنها .
3ـ وضع الميت أمام المصلي ، إلا أن يكون مأموماً و استطال الصف من جانبيه و خرج عن مواجهة الجنازة ، فلايضر ذلك .
4ـ قصد القربة .
5ـ استقبال المصلي إلى القبلة .
6ـ أن يكون الميت مستلقياً على ظهره .
7ـ أن يكون رأس الميت إلى يمين المصلي و رجلاه إلى يساره .
8ـ عدم الحائل بينهما من ستر أو جدار و لايضر الستر بمثل التابوت .
9ـ أن يكون المصلي قائماً و مع عدم إمكان القيام فيصلي من جلوس .
10ـ أن يعين الميت في صورة التعدد .
11ـ أن لا يكون مكان المصلي غصبياً على الاحوط .
12ـ إستواء مكان المصلي مع موضع الميت و لايضر التفاوت القليل في الانخفاض و الارتفاع .
13ـ إذن الولي ، و لو تعدد الاولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع ، و قد مر عليك ذكر مراتب الاولياء .
14ـ ستر عورة الميت بأي شيء كان ، لو لم يوجد له كفن .
(مسألة 459) : لايعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث و الخبث ، و إباحة اللباس و طهارته ، و الاحوط (استحباباً) مراعاة كل ما يعتبر في بقية الصلوات .
(مسألة 460) : لو أوصى أن يصلي عليه شخص معين فالاحوط (وجوباً) الاستئذان من الولي ، و يجب الاذن على الولي حينئذ .
(مسألة 461) : لو شك في أنه صلى عليه أو لا وجب عليه الصلاة .
(مسألة 462) : إذا صلّى على الميت و شك في صحتها بنى على الصحة و لاتجب الاعادة .
(مسألة 463) : لو اعتقد شخص بطلان الصلاة ، من جهة مخالفة رأية لرأي المصلي ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ وجب عليه الصلاة أيضاً .
(مسألة 464) : لو دفن الميت بلا صلاة ـ عمداً أو نسياناً أو لعذر ، أو علم بطلان الصلاة ـ صلى على قبره ما لم يتلاش جسده .