پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleIDPicAddressSubjectDate
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
Thursday 17 May 2012 - الخميس 24 جمادى الثانية 1433 - پنج شنبه 28 2 1391
 
  • الفصل الثامن : في صلاة الميت  
  • Sendtofriend
  •  
  •  
  •  

     

    (مسألة 455)  : صلاة الميت واجب كفائي .

    تجب الصلاة على المسلم وجوباً كفائياً أو من بحكمه كالطفل الذي أحد أبويه مسلم .

    (مسألة 456)  : لا تجب الصلاة على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين .

    (مسألة 457)  : محل الصلاة بعد إتمام الغسل و التكفين و الحنوط فلا تجزي قبلها ولو كان ناسياً أو جاهلاً .

    (مسألة 458)  : يعتبر في صلاة الميت الامور التالية:

    1ـ النية .

    2ـ قرب الجنازة إلى المصلي إلا في الجماعة فلا يضر بعد المأمومين عنها .

    3ـ وضع الميت أمام المصلي ، إلا أن يكون مأموماً و استطال الصف من جانبيه و خرج عن مواجهة الجنازة ، فلايضر ذلك .

    4ـ قصد القربة .

    5ـ استقبال المصلي إلى القبلة .

    6ـ أن يكون الميت مستلقياً على ظهره .

    7ـ أن يكون رأس الميت إلى يمين المصلي و رجلاه إلى يساره .

    8ـ عدم الحائل بينهما من ستر أو جدار و لايضر الستر بمثل التابوت .

    9ـ أن يكون المصلي قائماً و مع عدم إمكان القيام فيصلي من جلوس .

    10ـ أن يعين الميت في صورة التعدد .

    11ـ أن لا يكون مكان المصلي غصبياً على الاحوط .

    12ـ إستواء مكان المصلي مع موضع الميت و لايضر التفاوت القليل في الانخفاض و الارتفاع .

    13ـ إذن الولي ، و لو تعدد الاولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع ، و قد مر عليك ذكر مراتب الاولياء .

    14ـ ستر عورة الميت بأي شيء كان ، لو لم يوجد له كفن .

    (مسألة 459)  : لايعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث و الخبث ، و إباحة اللباس و طهارته ، و الاحوط (استحباباً) مراعاة كل ما يعتبر في بقية الصلوات .

    (مسألة 460)  : لو أوصى أن يصلي عليه شخص معين فالاحوط (وجوباً) الاستئذان من الولي ، و يجب الاذن على الولي حينئذ .

    (مسألة 461)  : لو شك في أنه صلى عليه أو لا وجب عليه الصلاة .

    (مسألة 462)  : إذا صلّى على الميت و شك في صحتها بنى على الصحة و لاتجب الاعادة .

    (مسألة 463)  : لو اعتقد شخص بطلان الصلاة ، من جهة مخالفة رأية لرأي المصلي ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ وجب عليه الصلاة أيضاً .

    (مسألة 464)  : لو دفن الميت بلا صلاة ـ عمداً أو نسياناً أو لعذر ، أو علم بطلان الصلاة ـ صلى على قبره ما لم يتلاش جسده .

     
     
  • RelatedArticle
  •  
     
  • RelatedFiles
  • العنوان: قم المقدسه، مقابل رواق الامام الخمینی(ره)، مکتب سماحه آیه الله العظمی الشاهرودی (دام ظله)
    الهاتف:7730490 ، 7744327 - 0251 الفاكس: 7741170 - 0251  
    البريد الإلكتروني: info@shahroudi.net