(مسألة 433) : يجب تحنيط الميت بعد الغسل ـ أو التيمم ـ و هو إمساس مساجده السبعة (و هي: الجبهة و باطن اليدين و الركبتان و إبهام الرجلين) بالكافور ، و يكفي المسمى و الاحوط وجوباً الابتداء بالجبهة .
(مسألة 434) : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة .
(مسألة 435) : الاولى تحنيط الميت قبل التكقين و إن جاز بعده و في أثنائه .
(مسألة 436) : لا فرق في وجوب التحنيط بين الصغير و الكبير و الانثى و الخنثى و المذكر و الحر و العبد .
(مسألة 437) : لو مات الحاج ـ أو المعتمر ـ في حال الاحرام قبل الطواف لا بجوز تحنيطه .
(مسألة 438) : إذا ماتت المرأة في حال عدة الوفاة يجب تحنيطها و إن حرم عليها التطيب في حال حياتها .
(مسألة 439) : الاحوط (وجوباً) ترك تطيب الميت بالمسك و العنبر و العود و العطور الاخرى .
(مسألة 440) : لو لم يوجد الكافور ، أو وجد بمقدار الغسل فقط سقط التحنيط ، و لا يقوم عوضاً عنه طيب آخر ولو في حال الضرورة .
(مسألة 441) : لو زاد الكافور عن الغسل و لا يكفي لامساس المساجد السبعة فالاحوط (وجوباً) تقديم الجبهة على غيرها .
فروع في مستحبات التحنيط و مكروهاته:
(مسألة 442) : يستحب إمساس طرف الانف و مفاصله .
(مسألة 443) : الافضل أن يكون مقدار الكافور وزناً ثلاثة عشر درهماً و ثلث ، و هو يعادل سبعة مثاقيل و حمصتين تقريباً .
(مسألة 444) : يستحب خلط الكافور بشيء من التربة الحسينية ، بمقدار لا يخرجه عن اسم الكافور ، ولكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام .
(مسألة 445) : في بعض الاخبار النهي عن إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه .