پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleIDPicAddressSubjectDate
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
Thursday 17 May 2012 - الخميس 24 جمادى الثانية 1433 - پنج شنبه 28 2 1391
 
  • الفصل الخامس : في التحنيط  
  • Sendtofriend
  •  
  •  
  •  

     

    (مسألة 433)  : يجب تحنيط الميت بعد الغسل ـ أو التيمم ـ و هو إمساس مساجده السبعة (و هي: الجبهة و باطن اليدين و الركبتان و إبهام الرجلين) بالكافور ، و يكفي المسمى و الاحوط وجوباً الابتداء بالجبهة .

    (مسألة 434)  : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة .

    (مسألة 435)  : الاولى تحنيط الميت قبل التكقين و إن جاز بعده و في أثنائه .

    (مسألة 436)  : لا فرق في وجوب التحنيط بين الصغير و الكبير و الانثى و الخنثى و المذكر و الحر و العبد .

    (مسألة 437)  : لو مات الحاج ـ أو المعتمر ـ في حال الاحرام قبل الطواف لا بجوز تحنيطه .

    (مسألة 438)  : إذا ماتت المرأة في حال عدة الوفاة يجب تحنيطها و إن حرم عليها التطيب في حال حياتها .

    (مسألة 439)  : الاحوط (وجوباً) ترك تطيب الميت بالمسك و العنبر و العود و العطور الاخرى .

    (مسألة 440)  : لو لم يوجد الكافور ، أو وجد بمقدار الغسل فقط سقط التحنيط ، و لا يقوم عوضاً عنه طيب آخر ولو في حال الضرورة .

    (مسألة 441)  : لو زاد الكافور عن الغسل و لا يكفي لامساس المساجد السبعة فالاحوط (وجوباً) تقديم الجبهة على غيرها .

     

    فروع في مستحبات التحنيط و مكروهاته:

     

    (مسألة 442)  : يستحب إمساس طرف الانف و مفاصله .

    (مسألة 443)  : الافضل أن يكون مقدار الكافور وزناً ثلاثة عشر درهماً و ثلث ، و هو يعادل سبعة مثاقيل و حمصتين تقريباً .

    (مسألة 444)  : يستحب خلط الكافور بشيء من التربة الحسينية ، بمقدار لا يخرجه عن اسم الكافور ، ولكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام .

    (مسألة 445)  : في بعض الاخبار النهي عن إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه .


     
     
  • RelatedArticle
  •  
     
  • RelatedFiles
  • العنوان: قم المقدسه، مقابل رواق الامام الخمینی(ره)، مکتب سماحه آیه الله العظمی الشاهرودی (دام ظله)
    الهاتف:7730490 ، 7744327 - 0251 الفاكس: 7741170 - 0251  
    البريد الإلكتروني: info@shahroudi.net