پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleIDPicAddressSubjectDate
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
Thursday 17 May 2012 - الخميس 24 جمادى الثانية 1433 - پنج شنبه 28 2 1391
 
  • الفصل الرابع : في تكفين الميت  
  • Sendtofriend
  •  
  •  
  •  

     

    (مسألة 420)  : تكفين الميت واجب كفائي ، و قد تقدم تفسيره .

    (مسألة 421)  : يجب تكفين الميت المسلم بثلاثة أثواب  :

    الاول  : مئزر يستر ما بين السرة والركبة والاولى أن يستر من الصدر إلى فوق القدم .

    الثاني  : قميص يستر من المنكبين إلى نصف الساق والاولى وصوله إلى ظهر القدم و الاحوط أن لا يحتسب زيادة الكفن على صغار الورثة .

    الثالث  : إزار يغطي تمام البدن ، و يجب أن يكون طوله زائداً على الجسد بمقدار يمكن عقده من طرف الرأس و الرجلين ، و أن يكون عرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد الجانبين على الاخر و يلف عليه .

    (مسألة 422)  : القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة مقدماً على الديون و الوصايا و الميراث .

    (مسألة 423)  : كفن الزوجة على زوجها ولو كانت غنية ، و أما مصارف تجهيزها فليس على زوجها و إن كان أحوط .

    (مسألة 424)  : كفن المملوك على سيده .

    (مسألة 425)  : لو أوصى أن يخرج مقدار المستحب من الكفن من ثلث ماله ينفذ .

    (مسألة 426)  : لو لم يوص الميت بإخراج الكفن من الثلث يخرج من الاصل ، كما مر ، و يشترى بأقل القيمة ، ولا يجب على الورثة إجازة المقدار الزايد من سهامهم .

    (مسألة 427)  : كفن الميت ليس على أقربائه ولو كان واجب النفقة .

    (مسألة 428)  : كفن الميت لابد أن لا يكون رقيقاً بحيث يحكي البدن ، نعم يكفي أن يكون مجموع القطع الثلاث ساتراً .

    (مسألة 429)  : يشترط في كفن الميت توفر أمور  :

    1ـ أن لا يكون رقيقاً بحيث يحكي البدن كما مر .

    2ـ أن لا يكون مغصوباً .

    3ـ أن لا يكون من الحرير الخالص .

    4ـ أن لا يكون مذهباً .

    5ـ أن لا يكون من الميتة و لا من غير مأكول اللحم جلداً و شعراً و وبراً .

    6ـ لو تنجس الكفن ـ إما من نجاسة الميت أو الخارج ـ فمع الامكان يجب تطهيرة ، أو قرضه ما لم يخل بالمقدار الواجب . و إلا فلابد من تبديله .

    (مسألة 430)  : يستحب لكل أحد أن يهيأ كفنه و السدر و الكافور قبل موته .

    (مسألة 431)  : قد ذكر العلماء في مستحبات الكفن أموراً:

    1ـ العمامة للرجل ، و يكفي فيها المسمى طولاً و عرضاً .

    2ـ المقنعة للمرأة بدلاً عن العمامة مع كفاية المسمى .

    3ـ لفافة لثدييها .

    4ـ خرقة يشد بها وسطه ، رجلاً كان أو امرأة .

    5ـ خرقة أخرى لفخذيه .

    6ـ لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة .

    7ـ جعل شي من القطن أو نحوه بين رجلية ، بحيث يستر عورتيه . و وضع شيء من الحنوط عليه ، ولو خيف خروج شيء من دبره أو دم من منخريه يحشيهما بالقطنة .

    8ـ إجادة الكفن .

    9ـ أن يكون من القطن .

    10ـ أن يكون أبيض .

    11ـ أن يكون من الثوب الذي أحرم أو صلى فيه .

    12ـ أن يلقى عليه شيء من الكافور و الذريرة(1) .

    13ـ أن يجعل طرف الايمن من اللفاف على الايسر و بالعكس .

    14ـ أن يخاط الكفن بخيوطه لو احتاج إلى الخياطة .

    15ـ أن يكون المباشر للتكيفين على طهارة .

    16ـ أن يكتب على حاشية الكفن الواجب و المستحب ـ بل العمامة ـ اسمه و اسم أبيه (فلان بن فلان) يشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، و أنّ محمداً(ص) رسول الله ، و أنّ علياً و الحسن و الحسين و علياً و محمداً و جعفراً و موسى و علياً و محمداً و علياً و الحسن و الحجة القائم أولياء الله و أوصياء رسول الله أئمتي وأنّ البعث و الثواب و العقاب حق .

    17ـ أن يكتب على كفنه القرآن و الجوشن الكبير و الصغير .

    (مسألة 432)  : قد عد من مكروهات الكفن أمور  :

    1ـ قطعه بالحديد .

    2ـ أن يصنع له الاكمام و الازرار فلا بأس بما كان فيه من قبل .

    3ـ بلّ الخيوط التي يخاط به بريقه .

    4ـ تطييبه و تبخيره بغير الكافور و الذريرة .

    5ـ أن يكون أسود .

    6ـ الكتابة عليه بالسواد .

    7ـ المماكسة في شراء الكفن .

    8ـ جعل العمامة بلا حنك .

    9ـ كونه وسخاً غير نظيف .

    10ـ أن يكون مخيطاً .

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    1 الذريرة نوع من الطيب و في المجمع فُتاة قصب الطيب .

     

     

     
     
  • RelatedArticle
  •  
     
  • RelatedFiles
  • العنوان: قم المقدسه، مقابل رواق الامام الخمینی(ره)، مکتب سماحه آیه الله العظمی الشاهرودی (دام ظله)
    الهاتف:7730490 ، 7744327 - 0251 الفاكس: 7741170 - 0251  
    البريد الإلكتروني: info@shahroudi.net