(مسألة 420) : تكفين الميت واجب كفائي ، و قد تقدم تفسيره .
(مسألة 421) : يجب تكفين الميت المسلم بثلاثة أثواب :
الاول : مئزر يستر ما بين السرة والركبة والاولى أن يستر من الصدر إلى فوق القدم .
الثاني : قميص يستر من المنكبين إلى نصف الساق والاولى وصوله إلى ظهر القدم و الاحوط أن لا يحتسب زيادة الكفن على صغار الورثة .
الثالث : إزار يغطي تمام البدن ، و يجب أن يكون طوله زائداً على الجسد بمقدار يمكن عقده من طرف الرأس و الرجلين ، و أن يكون عرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد الجانبين على الاخر و يلف عليه .
(مسألة 422) : القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة مقدماً على الديون و الوصايا و الميراث .
(مسألة 423) : كفن الزوجة على زوجها ولو كانت غنية ، و أما مصارف تجهيزها فليس على زوجها و إن كان أحوط .
(مسألة 424) : كفن المملوك على سيده .
(مسألة 425) : لو أوصى أن يخرج مقدار المستحب من الكفن من ثلث ماله ينفذ .
(مسألة 426) : لو لم يوص الميت بإخراج الكفن من الثلث يخرج من الاصل ، كما مر ، و يشترى بأقل القيمة ، ولا يجب على الورثة إجازة المقدار الزايد من سهامهم .
(مسألة 427) : كفن الميت ليس على أقربائه ولو كان واجب النفقة .
(مسألة 428) : كفن الميت لابد أن لا يكون رقيقاً بحيث يحكي البدن ، نعم يكفي أن يكون مجموع القطع الثلاث ساتراً .
(مسألة 429) : يشترط في كفن الميت توفر أمور :
1ـ أن لا يكون رقيقاً بحيث يحكي البدن كما مر .
2ـ أن لا يكون مغصوباً .
3ـ أن لا يكون من الحرير الخالص .
4ـ أن لا يكون مذهباً .
5ـ أن لا يكون من الميتة و لا من غير مأكول اللحم جلداً و شعراً و وبراً .
6ـ لو تنجس الكفن ـ إما من نجاسة الميت أو الخارج ـ فمع الامكان يجب تطهيرة ، أو قرضه ما لم يخل بالمقدار الواجب . و إلا فلابد من تبديله .
(مسألة 430) : يستحب لكل أحد أن يهيأ كفنه و السدر و الكافور قبل موته .
(مسألة 431) : قد ذكر العلماء في مستحبات الكفن أموراً:
1ـ العمامة للرجل ، و يكفي فيها المسمى طولاً و عرضاً .
2ـ المقنعة للمرأة بدلاً عن العمامة مع كفاية المسمى .
3ـ لفافة لثدييها .
4ـ خرقة يشد بها وسطه ، رجلاً كان أو امرأة .
5ـ خرقة أخرى لفخذيه .
6ـ لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة .
7ـ جعل شي من القطن أو نحوه بين رجلية ، بحيث يستر عورتيه . و وضع شيء من الحنوط عليه ، ولو خيف خروج شيء من دبره أو دم من منخريه يحشيهما بالقطنة .
8ـ إجادة الكفن .
9ـ أن يكون من القطن .
10ـ أن يكون أبيض .
11ـ أن يكون من الثوب الذي أحرم أو صلى فيه .
12ـ أن يلقى عليه شيء من الكافور و الذريرة(1) .
13ـ أن يجعل طرف الايمن من اللفاف على الايسر و بالعكس .
14ـ أن يخاط الكفن بخيوطه لو احتاج إلى الخياطة .
15ـ أن يكون المباشر للتكيفين على طهارة .
16ـ أن يكتب على حاشية الكفن الواجب و المستحب ـ بل العمامة ـ اسمه و اسم أبيه (فلان بن فلان) يشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، و أنّ محمداً(ص) رسول الله ، و أنّ علياً و الحسن و الحسين و علياً و محمداً و جعفراً و موسى و علياً و محمداً و علياً و الحسن و الحجة القائم أولياء الله و أوصياء رسول الله أئمتي وأنّ البعث و الثواب و العقاب حق .
17ـ أن يكتب على كفنه القرآن و الجوشن الكبير و الصغير .
(مسألة 432) : قد عد من مكروهات الكفن أمور :
1ـ قطعه بالحديد .
2ـ أن يصنع له الاكمام و الازرار فلا بأس بما كان فيه من قبل .
3ـ بلّ الخيوط التي يخاط به بريقه .
4ـ تطييبه و تبخيره بغير الكافور و الذريرة .
5ـ أن يكون أسود .
6ـ الكتابة عليه بالسواد .
7ـ المماكسة في شراء الكفن .
8ـ جعل العمامة بلا حنك .
9ـ كونه وسخاً غير نظيف .
10ـ أن يكون مخيطاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 الذريرة نوع من الطيب و في المجمع فُتاة قصب الطيب .