(مسألة 395) : غسل الميت واجب كفائى ، و قد مر تعريفه .
(مسألة 396) : إذا كان الغاسل غير الولي فلابد من إذن الولي .
(مسألة 397) : مراتب الاولياء على الترتيب الاتي :
1ـ الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها .
2ـ المالك أولى بعبده و أمته من غيره .
3ـ الابوان فالاولاد .
4ـ الاجداد فالاخوة .
5ـ الاعمام فالاخوال .
6ـ مولى المعتق (و هو من ملك عبداً ثم أعتقه) .
7ـ ضامن الجريرة (و هو من عاقد غيره على أن يتحمل كل منهما جناية الاخر بشرائطه المذكورة في محله) .
8ـ الحاكم الشرعي .
9ـ عدول المؤمنين .
(مسألة 398) : البالغ في كل طبقة مقدم على غيره ، و الذكر مقدم على الانثى .
(مسألة 399) : الاولاد في كل طبقة يقومون مقام آبائهم .
(مسألة 400) : يجب غسل كل ميت مسلم و لو كان مخالفاً ، و لايجوز تغسيل الكافر و من بحكمه من المسلمين ، كالنواصب ، و الخوارج ، و الغلاة .
(مسألة 401) : النواصب هم الذين يتظاهرون بعداوة الائمة المعصومين(عليهم السلام) ، و الخوارج من خرج على إمام معصوم كأهل النهروان ، و الغلاة من رفعوا الائمة إلى مصاف الالوهية و خرجوا بهم عن مرتبة الانسانية .
(مسألة 402) : أطفال المسلمين حتى ولد الزنا بحكم آبائهم في وجوب تغسيلهم ، بل و كذا السقط إذا تم له أربعة أشهر ، و إن كان أقل من ذلك فلايجوز تغسيله بل يلف بخرقة و يدفن .
(مسألة 403) : يشترط المماثلة بين الميت و المغسل ، فلاتغسل المرأة رجلاً و لاالعكس ، إلا الزوج و الزوجة ، فيجوز لكل منهما تغسيل الاخر حتى مع وجود المماثل .
(مسألة 404) : يجوز لكل من الرجل و المرأة تغسيل الطفل الذين لايزيد عمره على ثلاث سنين .
(مسألة 405) : يعتبر في المغسل توفر الامور التالية :
أولاً : الاسلام .
ثانياً : الايمان .
ثالثاً : البلوغ .
رابعاً : العقل .
خامساً :قصد القربة .
(مسألة 406) : يجب أولاً إزالة النجاسة عن بدن الميت ، و الاقوى كفاية غسل كل عضو قبل الشروع في غسله ، و إن كان الاحوط الاستحبابي تطهير تمام الجسد قبل الشروع في الغسل .
(مسألة 407) : يجب تغسيل الميت بثلاثة أغسال بالترتيب التالى :
أولاً : غسله بماء السدر .
و ثانياً : بماء الكافور .
و ثالثاً : بالماء الخالص .
(مسألة 408) : كيفية الغسل في الاغسال الثلاثة كغسل الجنابة الترتيبى ، فيبداً اولاً بالرأس و الرقبة ، ثم الطرف الايمن ، ثم الجانب الايسر .
(مسألة 409) : يجوز في غسل كل عضو من الاعضاء الثلاثة في الاغسال الثلاثة رمس العضو في الماء الكثير .
(مسألة 410) : يعتبر في كل من السدر و الكافور أن لا يكون كثيراً بمقدار يخرج الماء عن الاطلاق ، و لا قليلاً
بحيث لا يصدق أنه مخلوط .
(مسألة 411) : يشترط في التغسيل أمور :
1ـ إزالة الحاجب و المانع عن وصول الماء إلى البشرة :
2ـ طهارة الماء .
3ـ إباحة الماء .
4ـ إباحة السدر و الكافور .
5ـ إباحة الفضاء الذي يقع فيه الغسل .
6ـ إباحة مجرى الغسالة .
7ـ إباحة المكان الذي يوضع عليه الميت ، كالسدّة فإنه أيضاً مجرى الغسالة .
(مسألة 412) : لو مات الحاج ـ أو المتعمر ـ في حال الاحرام فلا يغسل بالكافور ، بل يغسل بالماء الخالص عوضاً عنه .
(مسألة 413) : لو لم يوجد المماثل للميت فيغسله المخالف من أرحامه ولو كان رضاعياً .
(مسألة 414) : يجب ستر عورة الميت عند الغسل إلا في الزوجين .
(مسألة 415) : الافضل أن يكون الميت حال الغسل عارياً إلا العورتين .
(مسألة 416) : لا يجوز النظر إلى عورة الميت ولكنه لا يبطل الغسل .
(مسألة 417) : من مات حال الجنابة أو الحيض يكفيه غسل الميت عنهما .
(مسألة 418) : يجب التيمم عند فقد الماء أو تعذر استعماله و يكفي تيمم واحد عن الاغسال الثلاثة و لا ينبغي ترك الاحتياط بثلاثة تيممات .
(مسألة 419) : يجب أن يكون التيمم بيدي الحي: بأن يضرب يديه على الارض و يسمح بهما وجه الميت و ظهر يديه ،و الاحتياط الوجوبي أن يتيمم بيدي الميت أيضاً ، مع الامكان .