پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleIDPicAddressSubjectDate
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
Thursday 17 May 2012 - الخميس 24 جمادى الثانية 1433 - پنج شنبه 28 2 1391
 
  • الفصل الثالث : في غسل الميت  
  • Sendtofriend
  •  
  •  
  •  

     

    (مسألة 395)  : غسل الميت واجب كفائى ، و قد مر تعريفه .

    (مسألة 396)  : إذا كان الغاسل غير الولي فلابد من إذن الولي .

    (مسألة 397)  : مراتب الاولياء على الترتيب الاتي  :

    1ـ الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها .

    2ـ المالك أولى بعبده و أمته من غيره .

    3ـ الابوان فالاولاد .

    4ـ الاجداد فالاخوة .

    5ـ الاعمام فالاخوال .

    6ـ مولى المعتق (و هو من ملك عبداً ثم أعتقه) .

    7ـ ضامن الجريرة (و هو من عاقد غيره على أن يتحمل كل منهما جناية الاخر بشرائطه المذكورة في محله) .

    8ـ الحاكم الشرعي .

    9ـ عدول المؤمنين .

    (مسألة 398)  : البالغ في كل طبقة مقدم على غيره ، و الذكر مقدم على الانثى .

    (مسألة 399)  : الاولاد في كل طبقة يقومون مقام آبائهم .

    (مسألة 400)  : يجب غسل كل ميت مسلم و لو كان مخالفاً ، و لايجوز تغسيل الكافر و من بحكمه من المسلمين ، كالنواصب ، و الخوارج ، و الغلاة .

    (مسألة 401)  : النواصب هم الذين يتظاهرون بعداوة الائمة المعصومين(عليهم السلام) ، و الخوارج من خرج على إمام معصوم كأهل النهروان ، و الغلاة من رفعوا الائمة إلى مصاف الالوهية و خرجوا بهم عن مرتبة الانسانية .

    (مسألة 402)  : أطفال المسلمين حتى ولد الزنا بحكم آبائهم في وجوب تغسيلهم ، بل و كذا السقط إذا تم له أربعة أشهر ، و إن كان أقل من ذلك فلايجوز تغسيله بل يلف بخرقة و يدفن .

    (مسألة 403)  : يشترط المماثلة بين الميت و المغسل ، فلاتغسل المرأة رجلاً و لاالعكس ، إلا الزوج و الزوجة ، فيجوز لكل منهما تغسيل الاخر حتى مع وجود المماثل .

    (مسألة 404)  : يجوز لكل من الرجل و المرأة تغسيل الطفل الذين لايزيد عمره على ثلاث سنين .

    (مسألة 405)  : يعتبر في المغسل توفر الامور التالية  :

    أولاً  : الاسلام .

    ثانياً  : الايمان .

    ثالثاً  : البلوغ .

    رابعاً  : العقل .

    خامساً  :قصد القربة .

    (مسألة 406)  : يجب أولاً إزالة النجاسة عن بدن الميت ، و الاقوى كفاية غسل كل عضو قبل الشروع في غسله ، و إن كان الاحوط الاستحبابي تطهير تمام الجسد قبل الشروع في الغسل .

    (مسألة 407)  : يجب تغسيل الميت بثلاثة أغسال بالترتيب التالى  :

    أولاً  : غسله بماء السدر .

    و ثانياً  : بماء الكافور .

    و ثالثاً  : بالماء الخالص .

    (مسألة 408)  : كيفية الغسل في الاغسال الثلاثة كغسل الجنابة الترتيبى ، فيبداً اولاً بالرأس و الرقبة ، ثم الطرف الايمن ، ثم الجانب الايسر .

    (مسألة 409)  : يجوز في غسل كل عضو من الاعضاء الثلاثة في الاغسال الثلاثة رمس العضو في الماء الكثير .

    (مسألة 410)  : يعتبر في كل من السدر و الكافور أن لا يكون كثيراً بمقدار يخرج الماء عن الاطلاق ، و لا قليلاً

    بحيث لا يصدق أنه مخلوط .

    (مسألة 411)  : يشترط في التغسيل أمور  :

    1ـ إزالة الحاجب و المانع عن وصول الماء إلى البشرة  :

    2ـ طهارة الماء .

    3ـ إباحة الماء .

    4ـ إباحة السدر و الكافور .

    5ـ إباحة الفضاء الذي يقع فيه الغسل .

    6ـ إباحة مجرى الغسالة .

    7ـ إباحة المكان الذي يوضع عليه الميت ، كالسدّة فإنه أيضاً مجرى الغسالة .

    (مسألة 412)  : لو مات الحاج ـ أو المتعمر ـ في حال الاحرام فلا يغسل بالكافور ، بل يغسل بالماء الخالص عوضاً عنه .

    (مسألة 413)  : لو لم يوجد المماثل للميت فيغسله المخالف من أرحامه ولو كان رضاعياً .

    (مسألة 414)  : يجب ستر عورة الميت عند الغسل إلا في الزوجين .

    (مسألة 415)  : الافضل أن يكون الميت حال الغسل عارياً إلا العورتين .

    (مسألة 416)  : لا يجوز النظر إلى عورة الميت ولكنه لا يبطل الغسل .

    (مسألة 417)  : من مات حال الجنابة أو الحيض يكفيه غسل الميت عنهما .

    (مسألة 418)  : يجب التيمم عند فقد الماء أو تعذر استعماله و يكفي تيمم واحد عن الاغسال الثلاثة و لا ينبغي ترك الاحتياط بثلاثة تيممات .

    (مسألة 419)  : يجب أن يكون التيمم بيدي الحي: بأن يضرب يديه على الارض و يسمح بهما وجه الميت و ظهر يديه ،و الاحتياط الوجوبي أن يتيمم بيدي الميت أيضاً ، مع الامكان .

     
     
  • RelatedArticle
  •  
     
  • RelatedFiles
  • العنوان: قم المقدسه، مقابل رواق الامام الخمینی(ره)، مکتب سماحه آیه الله العظمی الشاهرودی (دام ظله)
    الهاتف:7730490 ، 7744327 - 0251 الفاكس: 7741170 - 0251  
    البريد الإلكتروني: info@shahroudi.net