(مسألة 389) : يجب توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة بأن يلقى على ظهره و يجعل باطن قدميه و وجهه إلى القبلة بشكل لو جلس كان وجهه إليها رجلاً كان أو امرأة صغيراً كان أو كبيراً .
(مسألة 390) : الاحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية التي ذكرناها في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل و أما في فترة ما بعد الغسل إلى الدفن فالاولى و ضعه بنحو ما يوضع حال الصلاة عليه .
(مسألة 391) : توجيه المحتضر واجب كفائي و معنى الواجب الكفائي أنه إذا قام به شخص سقط عن الجميع و إلا أثم الجميع .
(مسألة 392) : المشهور بين العلماء (رضوان الله عليهم) استحباب أمور عند الاحتضار .
اولاً : نقل المحتضر إلى مصلاه إن اشتد عليه النزع ليسهل عليه .
ثانياً : تلقينه الشهادتين و الاقرار بالائمة (عليهم السلام) .
ثالثاً : تلقينه الاعتقادات الحقة و تلقينه كلمات الفرج بشكل يفهمها .
رابعاً : قراءة سورة ياسين و الصافات لكي يسهل عليه .
كما يكره :
ألف ـ أن يحضره جنب أو حائض .
ب ـ أن يمس حال النزع .
(مسألة 393) : يستحب بعد الموت أمور:
1ـ تغميض عينيه و تطبيق فمه .
2ـ شد فكيه .
3ـ مد يديه و وضعهما إلى جنبيه .
4ـ مد رجليه .
5ـ تغطيته بثوب .
6ـ الاسراج في مكان الموت إن مات ليلاً .
7ـ إعلام المؤمنين بموته للقيام بتشييعه .
8ـ التعجيل في دفنه ، إلا إذا لم يعلم موته فينتظر حتى اليقين .
(مسألة 394) : يكره تثقيل الميت بوضع حديد أو نحوها على بطنه و أن يترك وحده ، و حضور الجنب و الحائض عنده ، و كثرة الكلام ، و كثرة البكاء و أن تختلي به النساء .