(مسألة 380) : دم النفاس هو دم الولادة معها أو بعدها على نحو يعلم استناد خروج الدم إليها وأن يكون قبل انقضاء عشرة أيام من حين الولادة سواء كان الولد تام الخلقة أم لا كالسقط وإن لم تلج فيه الروح بل ولو كان مضغة أو علقة إذا صدق عليها الولادة و السقط و إلا فمحل إشكال و لابد من العالم بكونها مبدء نشوء إنسان و مع السك يكتفى بشهادة أربع بشهادة أربع قوابل و إلا فلا يحكم بالنفاس .
(مسألة 381) : الدم الخارج قبل الولادة ليس بنفاس كما أن الخارج بعد عشرة أيام من حين الولادة ليس بنفاس .
(مسألة 382) : ليس لاقل النفاس حد فيمكن أن يكون لحظة بين العشرة و أكثره عشرة أيام من حين الولادة .
(مسألة 383) : لو لم تر النفساء دماً أصلاً أو رأته بعد العشرة من حين الولادة فلانفاس لها .
(مسألة 384) : أحكام النفساء كأحكام الحائض في الواجبات و المحرمات و إن كان بعضها احتياط وجوبي إلا في إعطاء كفارة الوطي فإن احتياطه استحبابي .