پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleIDPicAddressSubjectDate
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
Thursday 17 May 2012 - الخميس 24 جمادى الثانية 1433 - پنج شنبه 28 2 1391
 
  • المقصد الثالث : الاستحاضة  
  • Sendtofriend
  •  
  •  
  •  

     

    (مسألة 364)  : دم الاستحاضة في الاغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور من غير قوة و دفع و حرقة ، و ربما يخرج بحرقة و قوة و دفع و غلظة و يكون لونه أحمر أو أسود و لا حد لقليلة و لا لكثيرة .

    (مسألة 365)  : كل دم تراه المرأة قبل البلوغ أو بعد اليأس أو كانت أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة أيام و لم يكن دم قرح و لا جرح و لا نفاس و لا بكارة فهو محكوم بالاستحاضة .

    (مسألة 366)  : الاستحاضة تنقسم إلى ثلاثة اقسام:

    ألف ـ القليلة ، و هي التي يلوث دمها القطنة و لا يغمسها .

    ب ـ المتوسطة و هي التي يغمس دمها القطنة ـ ولو من بعض جوانبها ـ و لا يسيل منها إلى الخرقة .

    ج ـ الكثيرة ، و هي التي يغمس دمها القطنة و يسيل منها إلى الخرفة .

    (مسألة 367)  : يجب على المستحاضة اختبار حالها في وقت كل صلاة بإدخال قطنة في الموضع المتعارف و الصبر قليلاً لتعلم أنها من أي الاقسام و لا يكفى الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغير حالها إلى الوقت .

    (مسألة 368)  : يجب في الاستحاضة القليلة تبديل القطنة أو تطهيرها و الوضوء لكل صلاة و غسل ظاهر الفرج إن وصل الدم إليه .

    (مسألة 369)  : يجب في الاستحاضة المتوسطة غسل واحد لصلاة الصبح ، بل لكل صلاة حدث قبلها أو في أثنائها ، مثلاً إذا حدثت بعد صلاة الصبح يجب للظهرين ، و إذا حدثت بعدهما يجب للعشائين ، هذا مضافاً إلى ما ذكر في الاستحاضة القليلة من الوضوء و تجديد القطنه أو تطهيرها لكل صلاة .

    (مسألة 370)  : يجب في الاستحاضة الكثيرة مضافاً إلى تجديد القطنه أو تبديلها و الغسل لصلاة الصبح غسلان آخران  :

    أحدها  : للظهرين تجمع بينهما .

    و الثاني  :للعشائين تجمع بينهما .

    (مسألة 371)  : إذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الصبح يجب عليها غسلان فقط للظهرين و العشائين .

    (مسألة 372)  : الجمع بين الصلاتين رخصة و ليس بواجب فلو لم تجمع بينهما يجب عليها الغسل لكل صلاة .

    (مسألة 373)  : الاستحاضة القليلة حدث أصغر كالبول .

    (مسألة 374)  : يجب بعد الوضوء أو الغسل ،المبادرة إلى الصلاة إذا لم ينقطع الدم بعدهما أو خافت عوده قبل الصلاة أو أثنائها نعم إذا توضأت و اغتسلت في أول الوقت مثلاً وانقطع الدم حين الشروع في الوضوء أو الغسل جاز تأخير الصلاة .

    (مسألة 375)  : إذا علمت أن لها فترة تسع الطهارة و الصلاة فالاحوط الوجوبي تأخير الصلاة إليها و إذا صلّت قبلها فالاحوط الاعادة .

    (مسألة 376)  : يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم مع عدم خوف الضرر و ذلك بحشو الفرج بقطنة أو نحوها و شدها بخرقة أو غيرها ، فلو خرج الدم لتقصيرها في الشد أعادت الصلاة و الغسل . نعم لو كان خرج الدم لغلبة لا لتقصير منها في التحفيظ فلا بأس .

    (مسألة 377)  : المستحاضة الكثيرة و المتوسطة إذا أتت بأغسالها كانت بحكم الطاهرة فيجوز لها المكث في المساجد و قراءة العزائم و وطيها و إن أخلت بسائر وظائفها مثل تغيير القطنة .

    (مسألة 378)  : المستحاضه تجب عليها صلاة الايات .

    (مسألة 379)  : إذا أحدثت بالحدث الاصغر أثناء الغسل لا يضر بغسلها .

     
     
  • RelatedArticle
  •  
     
  • RelatedFiles
  • العنوان: قم المقدسه، مقابل رواق الامام الخمینی(ره)، مکتب سماحه آیه الله العظمی الشاهرودی (دام ظله)
    الهاتف:7730490 ، 7744327 - 0251 الفاكس: 7741170 - 0251  
    البريد الإلكتروني: info@shahroudi.net