(مسألة 364) : دم الاستحاضة في الاغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور من غير قوة و دفع و حرقة ، و ربما يخرج بحرقة و قوة و دفع و غلظة و يكون لونه أحمر أو أسود و لا حد لقليلة و لا لكثيرة .
(مسألة 365) : كل دم تراه المرأة قبل البلوغ أو بعد اليأس أو كانت أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة أيام و لم يكن دم قرح و لا جرح و لا نفاس و لا بكارة فهو محكوم بالاستحاضة .
(مسألة 366) : الاستحاضة تنقسم إلى ثلاثة اقسام:
ألف ـ القليلة ، و هي التي يلوث دمها القطنة و لا يغمسها .
ب ـ المتوسطة و هي التي يغمس دمها القطنة ـ ولو من بعض جوانبها ـ و لا يسيل منها إلى الخرقة .
ج ـ الكثيرة ، و هي التي يغمس دمها القطنة و يسيل منها إلى الخرفة .
(مسألة 367) : يجب على المستحاضة اختبار حالها في وقت كل صلاة بإدخال قطنة في الموضع المتعارف و الصبر قليلاً لتعلم أنها من أي الاقسام و لا يكفى الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغير حالها إلى الوقت .
(مسألة 368) : يجب في الاستحاضة القليلة تبديل القطنة أو تطهيرها و الوضوء لكل صلاة و غسل ظاهر الفرج إن وصل الدم إليه .
(مسألة 369) : يجب في الاستحاضة المتوسطة غسل واحد لصلاة الصبح ، بل لكل صلاة حدث قبلها أو في أثنائها ، مثلاً إذا حدثت بعد صلاة الصبح يجب للظهرين ، و إذا حدثت بعدهما يجب للعشائين ، هذا مضافاً إلى ما ذكر في الاستحاضة القليلة من الوضوء و تجديد القطنه أو تطهيرها لكل صلاة .
(مسألة 370) : يجب في الاستحاضة الكثيرة مضافاً إلى تجديد القطنه أو تبديلها و الغسل لصلاة الصبح غسلان آخران :
أحدها : للظهرين تجمع بينهما .
و الثاني :للعشائين تجمع بينهما .
(مسألة 371) : إذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الصبح يجب عليها غسلان فقط للظهرين و العشائين .
(مسألة 372) : الجمع بين الصلاتين رخصة و ليس بواجب فلو لم تجمع بينهما يجب عليها الغسل لكل صلاة .
(مسألة 373) : الاستحاضة القليلة حدث أصغر كالبول .
(مسألة 374) : يجب بعد الوضوء أو الغسل ،المبادرة إلى الصلاة إذا لم ينقطع الدم بعدهما أو خافت عوده قبل الصلاة أو أثنائها نعم إذا توضأت و اغتسلت في أول الوقت مثلاً وانقطع الدم حين الشروع في الوضوء أو الغسل جاز تأخير الصلاة .
(مسألة 375) : إذا علمت أن لها فترة تسع الطهارة و الصلاة فالاحوط الوجوبي تأخير الصلاة إليها و إذا صلّت قبلها فالاحوط الاعادة .
(مسألة 376) : يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم مع عدم خوف الضرر و ذلك بحشو الفرج بقطنة أو نحوها و شدها بخرقة أو غيرها ، فلو خرج الدم لتقصيرها في الشد أعادت الصلاة و الغسل . نعم لو كان خرج الدم لغلبة لا لتقصير منها في التحفيظ فلا بأس .
(مسألة 377) : المستحاضة الكثيرة و المتوسطة إذا أتت بأغسالها كانت بحكم الطاهرة فيجوز لها المكث في المساجد و قراءة العزائم و وطيها و إن أخلت بسائر وظائفها مثل تغيير القطنة .
(مسألة 378) : المستحاضه تجب عليها صلاة الايات .
(مسألة 379) : إذا أحدثت بالحدث الاصغر أثناء الغسل لا يضر بغسلها .