پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleIDPicAddressSubjectDate
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
Thursday 17 May 2012 - الخميس 24 جمادى الثانية 1433 - پنج شنبه 28 2 1391
 
  • في أحكام الحائض  
  • Sendtofriend
  •  
  •  
  •  

     

    (مسألة 340)  : يحرم على الحائض الامور التالية  :

    الاول  : جميع العبادات التي يشترط فيها الطهارة كالصلاة و الصوم و الطواف و الاعتكاف دون ما لايشترط بها كصلاة الميت .

    الثاني  : كل ما يحرم على الجنب .

    الثالث  : الجماع ، و لو كان بمقدار الحشفة و لم يخرج المني بل الاحوط الوجوبي ترك الاقل من الحشفة .

    (مسألة 341)  : يكره شديداً وطيها في الدبر على الاقوى .

    (مسألة 342)  : الجماع في الايام التي تجعلها المرأة حيضاً لنفسها حرام و إن لم يعلم بأنه في الواقع حيض .

    (مسألة 343)  : الاحتياط الوجوبي الكفارة عن الوطي على الزوج دون الزوجة .

    (مسألة 344)  : لاكفارة عليه مع جهله بالحيض .

    (مسألة 345)  : مقدار الكفارة في الثلث الاول من أيام الحيض دينار من ذهب و نصفه في الوسط و ربعه في الاخير .

    (مسألة 346)  : الجماع في كل من الحالات الثلاث يقتضي دفع الكفارات الثلاث .

    (مسألة 347)  : يكفي في إعطاء الكفارة قيمة الدينار و لايجب دفع عينه .

    (مسألة 348)  : لو اختلفت قيمة الدينار من يوم الوطي إلى يوم الدفع فالميزان قيمة يوم الدفع .

    (مسألة 349)  : من كرر الجماع في حال الحيض فالاحتياط الوجوبي دفع الكفارة متعددة .

    (مسألة 350)  : يقبل قول المرأة في الحيض أو الطهر أما لو ادعت الحيض ثلاث مرات في شهر واحد فلابد من السؤال عن النساء المطلعة بحالها عن صحة دعواها .

    (مسألة 351)  : لو حاضت في أثناء الصلاة فصلاتها باطلة .

    (مسألة 352)  : لو شكت في أثناء الصلاة بطروء الحيض يحكم بصحة صلاتها و لكن لو علمت بعدها بوجود الحيض في الاثناء فصلاتها باطلة .

    (مسألة 353)  : من طهرت من الحيض يجب عليها الغسل للعبادات المشروطة بالطهارة .

    (مسألة 354)  : لايكفي الغسل وحده للعبادات بل لابد من انضمام الوضوء إليه مقدماً عليه أو مؤخراً و الاحسن التقديم .

    (مسألة 355)  : صحة الصلاق مشروطة بالنقاء لا بالغسل فلو طهرت من الدم و لم تغتسل بعد صح طلاقها .

    (مسألة 356)  : يجوز و طي الزوجة بعد نقائها و لو قبل الغسل و الاحتياط الاستحبابي تقديم الغسل و الاحتياط الوجوبي غسل الموضع قبل الوطي و أما الامور المحرمة عليها حال الحيض كدخول المسجد و مس كتابةالقرآن لاتحل عليها إلا بعد الغسل .

    (مسألة 357)  : لايصح طلاقها حال الحيض بالشروط الاتية  :

    1 ـ أن تكون مدخولاً بها .

    2 ـ أن لاتكون حاملاً .

    3 ـ أن يكون زوجها متمكناً من استعلام حالها بسهولة سواء كان حاضراً أو غائباً فلو لم تكن مدخولاً بها أو كانت حاملاً أو كان زوجها غير متمكن من استعلام حالها صح طلاقه .

    (مسألة 358)  : يجب الغسل من حدث الحيض في إتيان كل عمل مشروط بالطهارة .

    (مسألة 359)  : غسل الحيض كغسل الجنابة في الكيفية و الاحكام إلا أنه لايجزي عن الوضوء كما مر .

    (مسألة 360)  : يجب عليها قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب دون الصلاة .

    (مسألة 361)  : يستحب للحائض التنظيف و تبديل القطنة و الخرقة و الوضوء في أوقات الصلاة و الجلوس في مصلاها و ذكر الله تعالى و الصلاة على النبي  (صلى الله عليه وآله)و الاولى اختيار التسبيحات الاربع و من لم تتمكن من الوضوء تتيمم رجاء و لاتفصل بين الوضوء أو التيمم و بين الذكر .

    (مسألة 362)  : ينتقض هذا الوضوء أو التيمم بالنواقض المعهودة .

    (مسألة 363)  : مكروهات الحائض أمور  :

    1 ـ الخضاب بالحناء أو غيرها .

    2 ـ قراءة القرآن و لو أقل من سبع آيات .

    3 ـ حمل القرآن .

    4 ـ مس هامش القرآن و بين سطوره بشرط عدم مس الخط و الاحرام .

     

    ملاحظة  :

    و قد ذكرنا أقسام الحيض من الوقتية و العددية و الوقتية فقط و العددية فقط و المبتدئة و الناسية و المضطربة في الرسالة المسماة بدروس الحيض و الاستحاضة و النفاس فراجع 

     
     
  • RelatedFiles
  • العنوان: قم المقدسه، مقابل رواق الامام الخمینی(ره)، مکتب سماحه آیه الله العظمی الشاهرودی (دام ظله)
    الهاتف:7730490 ، 7744327 - 0251 الفاكس: 7741170 - 0251  
    البريد الإلكتروني: info@shahroudi.net