(مسألة 340) : يحرم على الحائض الامور التالية :
الاول : جميع العبادات التي يشترط فيها الطهارة كالصلاة و الصوم و الطواف و الاعتكاف دون ما لايشترط بها كصلاة الميت .
الثاني : كل ما يحرم على الجنب .
الثالث : الجماع ، و لو كان بمقدار الحشفة و لم يخرج المني بل الاحوط الوجوبي ترك الاقل من الحشفة .
(مسألة 341) : يكره شديداً وطيها في الدبر على الاقوى .
(مسألة 342) : الجماع في الايام التي تجعلها المرأة حيضاً لنفسها حرام و إن لم يعلم بأنه في الواقع حيض .
(مسألة 343) : الاحتياط الوجوبي الكفارة عن الوطي على الزوج دون الزوجة .
(مسألة 344) : لاكفارة عليه مع جهله بالحيض .
(مسألة 345) : مقدار الكفارة في الثلث الاول من أيام الحيض دينار من ذهب و نصفه في الوسط و ربعه في الاخير .
(مسألة 346) : الجماع في كل من الحالات الثلاث يقتضي دفع الكفارات الثلاث .
(مسألة 347) : يكفي في إعطاء الكفارة قيمة الدينار و لايجب دفع عينه .
(مسألة 348) : لو اختلفت قيمة الدينار من يوم الوطي إلى يوم الدفع فالميزان قيمة يوم الدفع .
(مسألة 349) : من كرر الجماع في حال الحيض فالاحتياط الوجوبي دفع الكفارة متعددة .
(مسألة 350) : يقبل قول المرأة في الحيض أو الطهر أما لو ادعت الحيض ثلاث مرات في شهر واحد فلابد من السؤال عن النساء المطلعة بحالها عن صحة دعواها .
(مسألة 351) : لو حاضت في أثناء الصلاة فصلاتها باطلة .
(مسألة 352) : لو شكت في أثناء الصلاة بطروء الحيض يحكم بصحة صلاتها و لكن لو علمت بعدها بوجود الحيض في الاثناء فصلاتها باطلة .
(مسألة 353) : من طهرت من الحيض يجب عليها الغسل للعبادات المشروطة بالطهارة .
(مسألة 354) : لايكفي الغسل وحده للعبادات بل لابد من انضمام الوضوء إليه مقدماً عليه أو مؤخراً و الاحسن التقديم .
(مسألة 355) : صحة الصلاق مشروطة بالنقاء لا بالغسل فلو طهرت من الدم و لم تغتسل بعد صح طلاقها .
(مسألة 356) : يجوز و طي الزوجة بعد نقائها و لو قبل الغسل و الاحتياط الاستحبابي تقديم الغسل و الاحتياط الوجوبي غسل الموضع قبل الوطي و أما الامور المحرمة عليها حال الحيض كدخول المسجد و مس كتابةالقرآن لاتحل عليها إلا بعد الغسل .
(مسألة 357) : لايصح طلاقها حال الحيض بالشروط الاتية :
1 ـ أن تكون مدخولاً بها .
2 ـ أن لاتكون حاملاً .
3 ـ أن يكون زوجها متمكناً من استعلام حالها بسهولة سواء كان حاضراً أو غائباً فلو لم تكن مدخولاً بها أو كانت حاملاً أو كان زوجها غير متمكن من استعلام حالها صح طلاقه .
(مسألة 358) : يجب الغسل من حدث الحيض في إتيان كل عمل مشروط بالطهارة .
(مسألة 359) : غسل الحيض كغسل الجنابة في الكيفية و الاحكام إلا أنه لايجزي عن الوضوء كما مر .
(مسألة 360) : يجب عليها قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب دون الصلاة .
(مسألة 361) : يستحب للحائض التنظيف و تبديل القطنة و الخرقة و الوضوء في أوقات الصلاة و الجلوس في مصلاها و ذكر الله تعالى و الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله)و الاولى اختيار التسبيحات الاربع و من لم تتمكن من الوضوء تتيمم رجاء و لاتفصل بين الوضوء أو التيمم و بين الذكر .
(مسألة 362) : ينتقض هذا الوضوء أو التيمم بالنواقض المعهودة .
(مسألة 363) : مكروهات الحائض أمور :
1 ـ الخضاب بالحناء أو غيرها .
2 ـ قراءة القرآن و لو أقل من سبع آيات .
3 ـ حمل القرآن .
4 ـ مس هامش القرآن و بين سطوره بشرط عدم مس الخط و الاحرام .
ملاحظة :
و قد ذكرنا أقسام الحيض من الوقتية و العددية و الوقتية فقط و العددية فقط و المبتدئة و الناسية و المضطربة في الرسالة المسماة بدروس الحيض و الاستحاضة و النفاس فراجع