پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleIDPicAddressSubjectDate
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
Thursday 17 May 2012 - الخميس 24 جمادى الثانية 1433 - پنج شنبه 28 2 1391
 
  • الفصل السابع : في وضوء الجبيرة  
  • Sendtofriend
  •  
  •  
  •  

     

     

     

    (مسألة 255)  : الجبيرة هو ما يشد بها الجرح و الكسور و الدواء الموضوع على الجرح .

    (مسألة 256)  : من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة ، فإن أمكن نزعها أو غسل ما تحتها أو مسحه وجب ، و إن لم يتمكن من ذلك ، فإن كان في موضع المسح مسح عليها ، و كذلك إذا كان في موضع الغسل .

    (مسألة 257)  : الجروح و القروح و الكسور الموجودة في الوجه و اليدين ، إذا كانت مكشوفة و لايضرها الماء ، فلابد أن يتوضأ كما هو المتعارف و إن كان يضرها الغسل و لكن لايضرها المسح ببلل اليد فالاحتياط الوجوبي أن يمسح عليها ببلل اليد ، و إذا أضر بها الماء بتاتاً أو كان الموضع نجساً و لايمكن تطهيره يجب غسل أطرافه ، من الاعلى إلى الاسفل ، و يضع عليه خرقة طاهرة و يمسح عليها ، و إذا لم يمكن ذلك يجب غسل الاطراف . و الاحوط الوجوبي ضم التيمم في الصورة الاخيرة .

    (مسألة 258)  : إذا كانت الجروح أو القروح و الكسور في موضع المسح و كانت مكشوفة ، فإن أمكن المسح عليها مسح و إلا يضع خرقة طاهرة على الموضع و يمسح عليها بالبلل الموجود في اليد ، و إذا لم يمكن سقط المسح و يجب التيمم بعد الوضوء .

    (مسألة 259)  : إذا لم يمكن رفع الجبيرة ، و كان موضع الجرح و الجبيرة طاهرين و أمكن وصول الماء مع عدم الضرر ، وجب الغسل ، و أما إذا كان الجرح و الجبيرة نجسين و أمكن تطهيرهما مع عدم الضرر وجب التطهير و غسل الموضع ، و أما مع الضرر أو عدم إمكان وصول الماء يجب غسل الاطراف و المسح على الجبيرة إذا كانت طاهرة ، أما مع نجاستها فيشد عليها خرقة طاهرة و يمسح عليها و إذا لم يمكن ذلك أيضاً ، يضم إليه التيمم .

    (مسألة 260)  : إذا كانت الجبيرة مستوعبة لتمام الوجه أو اليدين يجب عليه التيمم زائداً على وضوء الجبيرة .

    (مسألة 261)  : إذا كانت الجبيرة مستوعبة لجميع أعضاء الوضوء ، وجب عليه التيمم بالاضافة إلى وضوء الجبيرة .

    (مسألة 262)  : إذا كانت الجبيرة على العضو الماسح كما إذا كانت على الكف أو الاصابع يجب المسح ببللها .

    (مسألة 263)  : إذا كانت الجبيرة على بعض موضع المسح كما إذا استوعبت الجبيرة الرجل عرضاً لا طولاً يجب المسح على كل من الجبيرة و الموضع المكشوف .

    (مسألة 264)  : الارمد إذا أضره استعمال الماء ، يجب عليه وضوء الجبيرة ، و الاحوط الوجوبي التيمم .

    (مسألة 265)  : من كان على بعض مواضع تيممه جبيرة فالحال فيه حال الوضوء سواء كانت في الماسح أو الممسوح .

    (مسألة 266)  : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة ، لايجب عليه إعادة الصلوات التي صلاها بوضوء الجبيرة ، و الاحتياط الوجوبي إعادة الوضوء للصلوات الاتية .

    (مسألة 267)  : يجري حكم الجبيرة في الاغسال كما كان يجري في الوضوء و الاحوط الوجوبي إتيان الغسل ترتيباً .

     

     

     
     
  • RelatedArticle
  •  
     
  • RelatedFiles
  • العنوان: قم المقدسه، مقابل رواق الامام الخمینی(ره)، مکتب سماحه آیه الله العظمی الشاهرودی (دام ظله)
    الهاتف:7730490 ، 7744327 - 0251 الفاكس: 7741170 - 0251  
    البريد الإلكتروني: info@shahroudi.net