(مسألة 255) : الجبيرة هو ما يشد بها الجرح و الكسور و الدواء الموضوع على الجرح .
(مسألة 256) : من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة ، فإن أمكن نزعها أو غسل ما تحتها أو مسحه وجب ، و إن لم يتمكن من ذلك ، فإن كان في موضع المسح مسح عليها ، و كذلك إذا كان في موضع الغسل .
(مسألة 257) : الجروح و القروح و الكسور الموجودة في الوجه و اليدين ، إذا كانت مكشوفة و لايضرها الماء ، فلابد أن يتوضأ كما هو المتعارف و إن كان يضرها الغسل و لكن لايضرها المسح ببلل اليد فالاحتياط الوجوبي أن يمسح عليها ببلل اليد ، و إذا أضر بها الماء بتاتاً أو كان الموضع نجساً و لايمكن تطهيره يجب غسل أطرافه ، من الاعلى إلى الاسفل ، و يضع عليه خرقة طاهرة و يمسح عليها ، و إذا لم يمكن ذلك يجب غسل الاطراف . و الاحوط الوجوبي ضم التيمم في الصورة الاخيرة .
(مسألة 258) : إذا كانت الجروح أو القروح و الكسور في موضع المسح و كانت مكشوفة ، فإن أمكن المسح عليها مسح و إلا يضع خرقة طاهرة على الموضع و يمسح عليها بالبلل الموجود في اليد ، و إذا لم يمكن سقط المسح و يجب التيمم بعد الوضوء .
(مسألة 259) : إذا لم يمكن رفع الجبيرة ، و كان موضع الجرح و الجبيرة طاهرين و أمكن وصول الماء مع عدم الضرر ، وجب الغسل ، و أما إذا كان الجرح و الجبيرة نجسين و أمكن تطهيرهما مع عدم الضرر وجب التطهير و غسل الموضع ، و أما مع الضرر أو عدم إمكان وصول الماء يجب غسل الاطراف و المسح على الجبيرة إذا كانت طاهرة ، أما مع نجاستها فيشد عليها خرقة طاهرة و يمسح عليها و إذا لم يمكن ذلك أيضاً ، يضم إليه التيمم .
(مسألة 260) : إذا كانت الجبيرة مستوعبة لتمام الوجه أو اليدين يجب عليه التيمم زائداً على وضوء الجبيرة .
(مسألة 261) : إذا كانت الجبيرة مستوعبة لجميع أعضاء الوضوء ، وجب عليه التيمم بالاضافة إلى وضوء الجبيرة .
(مسألة 262) : إذا كانت الجبيرة على العضو الماسح كما إذا كانت على الكف أو الاصابع يجب المسح ببللها .
(مسألة 263) : إذا كانت الجبيرة على بعض موضع المسح كما إذا استوعبت الجبيرة الرجل عرضاً لا طولاً يجب المسح على كل من الجبيرة و الموضع المكشوف .
(مسألة 264) : الارمد إذا أضره استعمال الماء ، يجب عليه وضوء الجبيرة ، و الاحوط الوجوبي التيمم .
(مسألة 265) : من كان على بعض مواضع تيممه جبيرة فالحال فيه حال الوضوء سواء كانت في الماسح أو الممسوح .
(مسألة 266) : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة ، لايجب عليه إعادة الصلوات التي صلاها بوضوء الجبيرة ، و الاحتياط الوجوبي إعادة الوضوء للصلوات الاتية .
(مسألة 267) : يجري حكم الجبيرة في الاغسال كما كان يجري في الوضوء و الاحوط الوجوبي إتيان الغسل ترتيباً .