(مسألة 246) : يجب الوضوء لستة أشياء :
1 ـ الصلاة الواجبة غير صلاة الميت .
2 ـ السجدة و التشهد المنسيين .
3 ـ الطواف الواجب .
4 ـ النذر و العهد و اليمين .
5 ـ نذر مس كتابة القرآن .
6 ـ إخراج القرآن من بالوعة في صورة الاضطرار بمس بعض أعضائه لخطه .
(مسألة 247) : يحرم مس خطوط القرآن حتى بالشعر المتعارف بلا وضوء .
(مسألة 248) : يجوز مس ترجمة القرآن .
(مسألة 249) : لايجب منع الاطفال و المجانين من المس إلا في صورة الهتك .
(مسألة 250) : يحرم مس اسم الله بأي لغة كان بلا وضوء على الاحوط و الاحوط الاستحبابي ترك مس اسم النبي و الائمة و الزهراء (عليهم السلام) .
(مسألة 251) : يجوز الوضوء قبل الوقت بقصد حصول الطهارة .
(مسألة 252) : يجوز الوضوء بنية الصلاة بقصد التهيئة إذا كان الوقت قريباً .
(مسألة 253) : إذا علم بالوقت و توضأ بنية الوجوب ثم انكشف الخلاف صح وضوؤه .
(مسألة 254) : يجب الوضوء لاحدى الغايات الواجبة ، و يستحب للغايات المستحبة و قد عد منها زيارة أهل القبور و دخول المساجد و مراقد الائمة الاطهار (عليهم السلام)و حمل القرآن و قرائته و كتابته و مس حواشيه و للنوم و تجديد الوضوء و الطواف المستحب و صلاة الحاجة و صلاة الجنازة و الكون على الطهارة ، و لكن إقامة الدليل على بعضها في غاية الصعوبة و الذي يسهل الامر أن الوضوء في نفسه محبوب و مستحب دائماً فإنه إما بنفسه طهارة أو علة تامة للطهارة و إنّ الله يحب التوابين و يحب المتطهرين و إذا توضأ لهذه الغايات يجوز له الاتيان بأى عمل مشروط بالوضوء واجباً كان أو مستحباً .