(مسألة 233) : من شك في الوضوء و شرائطه كثيراً لايعتني بشكه .
(مسألة 234) : من شك بعد الفراغ في صحة الوضوء و بطلانه يبني على الصحة .
(مسألة 235) : من لم يستبرء بعد البول و توضأ ثم خرجت منه رطوبة بحيث لم يعلم أنه بول أو شيء آخر فوضوؤه باطل و يغسل مخرج البول .
(مسألة 236) : من شك في أصل الوضوء فلابد له من الوضوء .
(مسألة 237) : إذا علم بالوضوء و صدور حدث منه و لايعلم المتقدم قطع الصلاة و توضأ ، و إذا كان بعد الصلاة فصلاته صحيحة و لابد من الوضوء للصلوات المقبلة نعم إذا علم تاريخ الطهارة فالاقوى صحة صلاته و عدم الاحتياج إلى الوضوء .
(مسألة 238) : لو تيقن بعد الوضوء أو في أثنائه بنقص بعض الاجزاء فإذا كانت الرطوبة باقية فلابد من الغسل أو المسح للجزء المنسي و ما بعده و أما إذا جفت الرطوبة فلابد من الاعادة .
(مسألة 239) : إذا شك بعد الصلاة في أنه توضأ لها أم لا فصلاته صحيحة و لابد من الوضوء للصلوات الاتية .
(مسألة 240) : إذا شك بعد الصلاة في بطلان وضوئه قبل الصلاة أو بعدها فصلاته صحيحة .
(مسألة 241) : المبتلى بسلس البول مع الاستمرار تارة يحصل له فترة تسع الوضوء و الصلاة و لو كانت بمقدار الاتيان بالواجبات فقط فلابد له من الاتيان في تلك الفترة و لايجوز له الاتيان بالمستحبات كالاقامة و القنوت و نحوهما .
و تارة لاتسع بمقدار الاتيان بتمام الصلاة فحينئذ لابد له من وضع ماء عنده و تجديد الوضوء بعد خروج البول فوراً مرة ، أو مرات إذا لم يكن حرجياً .
(مسألة 242) : من استمر به البول بحيث لايتمكن من الوضوء و الاتيان حتى بجزء من الصلاة فالاحوط الوجوبي الاتيان بوضوء واحد لكل صلاة .
(مسألة 243) : حكم مستمر الريح و الغائط كحكم مستمر البول .
(مسألة 244) : يجب على المسلوس و المبطون التحفظ من وصول النجاسة إلى بدنه أو ثوبه و لو بوضع كيس أو قطن و الاحتياط الاستحبابي غسل الكيس أو القطن أو تبديلهما .
(مسألة 245) : المسلوس و من بحكمه إذا برء لايجب عليه قضاء ما صلاها حال المرض نعم يجب عليه إعادتها في الوقت .