پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleIDPicAddressSubjectDate
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
Thursday 17 May 2012 - الخميس 24 جمادى الثانية 1433 - پنج شنبه 28 2 1391
 
  • الفصل الثاني : في شرائط الوضوء  
  • Sendtofriend
  •  
  •  
  •  

     

    يشترط في الوضوء أمور  :

     1ـ طهارة الماء .

    2ـ إطلاقه .

    3ـ إباحته .

    4ـ إباحة إناء الوضوء .

    5ـ إباحة المكان أي الفضاء الذي يقع فيه الوضوء .

    6ـ إباحة المصب .

    7ـ أن لايكون إناؤه من الذهب و الفضة .

    8ـ طهارة أعضاء الوضوء .

    9ـ أن يكون الوقت كافياً للوضوء .

    10ـ النية .

    11ـ الترتيب بين أعضاء الوضوء .

    12ـ الموالاة .

    13ـ مباشرة المتوضي بنفسه للغسل و المسح .

    14ـ عدم وجود مانع من استعمال الماء .

    15ـ عدم وجود المانع من وصول الماء إلى أعضاء الوضوء .

     

     

    1 و 2 ـ طهارة الماء و إطلاقه

     

    (مسألة 207)  : الوضوء بالماء المضاف و المتنجس باطل و لو لم يعلم بذلك حين الاستعمال أو نسي .

    (مسألة 208)  : لو توضأ بالماء المضاف أو المتنجس و صلى فصلاته باطلة .

     

    3 ـ إباحة الماء

     

    (مسألة 209)  : الوضوء بالماء المغصوب أو مع عدم العلم برضا صاحبه حرام و باطل .

    (مسألة 210)  : إذا انصب ماء الوضوء من وجهه أو يديه في مكان مغصوب فوضوؤه باطل .

    (مسألة 211)  :الحياض و نحوها الواقعة في المدارس و بقية الموقوفات إذا لم يعلم كيفية وقفها كما إذا لم يعلم اختصاصها بسكنتها لايجوز لغيرهم الوضوء منها إلا جريان العادة بذلك بأن يرى هناك جماعات يتوضأون بحيث يكشف عملهم هذا عن تعميم الوقف فيجوز له الوضوء .

    (مسألة 212)  : يجوز الوضوء من الانهار الكبار إذا كانت مملوكة لاشخاص معينين و لو لم يعلم برضائهم ، إلا مع النهي أو الاحتمال العقلائي بعدم رضائهم فإن الاحوط الوجوبي عدم التوضوء .

     

    4 و 5 و 6 ـ إباحة إناء الوضوء ومكانه و مصب مائه

     

    (مسألة 213)  : إذا توضأ في إناء مغصوب أو مكان مغصوب (أي الفضاء) أو انصب ماء الوضوء في مكان مغصوب فوضوؤه باطل و أما إذا كان الماء مباحاً و الاناء مغصوباً فلا يجوز التصرف في الاناء و إن تصرف في الاناء بالوضوء منه فإن كان ارتماساً بطل الوضوء و إن كان بالاغتراف تدريجاً فمع وجود ماء آخر صح وضوئه و إن كان آثماً و أما في صورة الانحصار فأيضاً لايبعد الصحة و لكن لايترك الاحتياط بضم التيمم أيضاً .

     

    7 ـ عدم كون الاناء ذهباً أو فضة

     

    فإنه يحرم جميع الاستعمالات فيهما أكلاً و شرباً و وضوءً و غيرها .

    ملاحظة  : حكم الوضوء من آنية الذهب و الفضة هو حكم الوضوء من الانية المغصوبة صحةً و بطلاناً .

     

    8 ـ طهارة أعضاء الوضوء

     

    (مسألة 214)  : لايجب طهارة أعضاء البدن غير محل الغسل و المسح من أعضاء الوضوء .

    (مسألة 215)  : يستحب تطهير مخرج البول و الغائط قبل الوضوء .

    (مسألة 216)  : إذا كان بعض أعضاء نجساً و شك بعد الوضوء أنه هل طهره أو لا فإذا لم يكن ملتفتاً حال الوضوء بالنجاسة فالاحوط الذي لاينبغى تركه الاعادة أما إذا كان ملتفتاً أو شك في الالتفات صح وضوؤه و مع ذلك لابد من غسل ذلك المحل .

     

    9 ـ أن لايكون الوقت ضيقاً للوضوء

     

    (مسألة 217)  : إذا كان الوقت ضيقاً و لايسع للوضوء و الصلاة الكاملة فلابد له من التيمم لكي تقع الصلاة في الوقت ، أما إذا لم يكن التيمم أقل وقتاً من الوضوء تعين الوضوء .

    (مسألة 218)  : إذا توضاً في حال الضيق بقصد الصلاة بنحو التقييد فوضوؤه باطل على المشهور و أما إذا توضأ بقصد أمر قربى آخر كقرائة القرآن فوضوؤه صحيح . لكن الاقوى الصحة مطلقاً إذا تمشّى منه قصد القربة .

     

    10 ـ النية

    و هي القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال و هو المراد بنية القربة و تعتبر فيه الاخلاص فمتى ضم إليه ما ينافيه بطل سيما الرياء .

    (مسألة 219)  : لابد من استمرار النية إلى الفراغ بمعنى عدم التردد أو البناء على العدم فلو تردد أو نوى العدم و أتى بالوضوء بهذه الحالة بطل ، و لو عدل إلى النية قبل فوات الموالاة و ضم بقية الافعال إلى ما أتى به مع النية صح .

    (مسألة 220)  : لايعتبر في النية التلفظ باللسان أو الاخطار بالقلب بل يكفي مجرد الالتفات في تمام الاجزاء بمعنى أنه لو سئل عن فعله لاجاب بأني أتوضأ .

     

    11 ـ الترتيب بين الاعضاء

     

    (مسألة 221)  : يجب تقديم غسل الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس و الاحوط تقديم مسح الرجل اليمنى على اليسرى .

     

    12 ـ الموالاة

     

    و هي التتابع في الغسل و المسح ، بمعنى أن لايفصل بين الاعضاء بمقدار يحصل به جفاف جميع ما تقدم .

    (مسألة 222)  : الميزان في الجفاف هو الحال المتعارف ، فلا يضر الجفاف لاجل حرارة الهواء أو البدن أو غيرها إذا كان خارجاً عن المتعارف .

    (مسألة 223)  : لابأس بمشي خطوات في أثناء الوضوء .

     

    13 ـ المباشرة

     

    (مسألة 224)  : يجب مباشرة المتوضي للغسل و المسح فلو وضّأه غيره بحيث لايستند الفعل إليه أو يستند إليهما بطل .

    (مسألة 225)  : لابأس بأن يوضأه غيره في حال الاضطرار بل يجب أن يأخذ أجيراً في ذلك إذا تمكن من الاجرة و لكن هو يتولى النية .

      

    14 ـ عدم المانع من استعمال الماء

     

    (مسألة 226)  : من خاف من استعمال الماء على نفسه أو نفس محترمة من مرض أو عطش فلابد له من التيمم نعم لو توضأ و عرف بعد ذلك الضرر صح وضوؤه .

    (مسألة 227)  : لو كان كثرة استعمال الماء مضراً فلابد أن يقتصر على مقدار لايضر .

     

    15 ـ عدم وجود المانع في أعضاء الوضوء

     

    (مسألة 228)  : لو التصق بأعضائه شيء يشك في أنه مانع يجب إزالته .

    (مسألة 229)  : لايضر الوساخة الموجودة تحت الاظفر بشرط أن لايكون أطول من المتعارف .

    (مسألة 230)  : لو احتمل وجود مانع في أعضاء الوضوء احتمالاً عقلائياً كما إذا كان صبّاغاً أو بنّاء فلابد له من الفحص .

    (مسألة 231)  : من علم قبل الوضوء بوجود مانع و شك بعد الوضوء في أنه هل أوصل الماء إليه حال الوضوء أو لا فوضوؤه صحيح .

    (مسألة 232)  : لو شك بعد الوضوء في وجود مانع في الاعضاء فوضوؤه صحيح .

     
     
  • RelatedArticle
  •  
     
  • RelatedFiles
  • العنوان: قم المقدسه، مقابل رواق الامام الخمینی(ره)، مکتب سماحه آیه الله العظمی الشاهرودی (دام ظله)
    الهاتف:7730490 ، 7744327 - 0251 الفاكس: 7741170 - 0251  
    البريد الإلكتروني: info@shahroudi.net