و فيه فصول
و هي غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين .
(مسألة 187) : يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولاً و ما دارت عليه الابهام و الوسطى عرضاً فما خرج عن ذلك لايجب غسله ، نعم يجب غسل مقدار من الاطراف لغرض تحصيل اليقين بغسل المقدار الواجب .
(مسألة 188) : يجب على الاحوط أن يكون الغسل من أعلى الوجه إلى الاسفل ، نعم لو غسله منكوساً و نوى الوضوء بإرجاع الماء إلى الاسفل جاز .
(مسألة 189) : الشعر الخارج عن الحد لايجب غسله ، و كذا الخارج من الحد و إن كان نابتاً في الحد ، كمسترسل اللحية .
(مسألة 190) : يجب غسل الظاهر من الشعر ، من غير فرق بين الكثيف و الخفيف ، مع صدق إحاطة الشعر بالبشرة و في الثاني يستحب التخليل أي البحث لكي يدخل الماء تحت الشعر .
(مسألة 191) : يجب الرجوع في غير مستوى الخلقة لطول الاصابع أو لقصرها إلى المتعارف ، و كذا من نبت على جبهته الشعر ، أو كان أصلعاً فإنه يرجع إلى المتعارف أيضاً .
(مسألة 192) : إذا شك في شيء أنه مانع من الماء أم لا وجب إزالته أو إيصال الماء تحته .
(مسألة 193) : إذا علم بعدم غسل جزء من الوجه و لو قليلاً فالوضوء باطل .
(مسألة 194) : يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الاصابع ، و يجب غسل مقدار زايد لكي يتيقن بغسل المقدار الواجب .
(مسألة 195) : يجب في الغسل الابتداء من المرفق إلى الاسفل .
(مسألة 196) : من قطع بعض يده يجب عليه غسل الباقى .
(مسألة 197) : يجب رفع المانع من وصول الماء أو تحريكه ، كالخاتم و نحوه .
(مسألة 198) : يجب غسل اليد بجميع أجزائها حتى الشعر .
(مسألة 199) : يجب مسح الرأس بمقدار عرض الاصبع و لايكفي الاقل من ذلك ، و المرأة كالرجل .
(مسألة 200) : يجب أن يكون المسح بباطن الكف و الاحوط الايمن و الاولى الاصابع منه .
(مسألة 201) : يجب أن يكون المسح بما بقي في يده من النداوة و لا يجوز استيناف ماء جديد .
(مسألة 202) : إذا احتمل وجود مانع في أعضاء الوضوء كالوسخ المانع من وصول الماء يجب إزالته قبل غسله أو مسحه إذا كان احتمالاً عقلائياً .
(مسألة 203) : يجب جفاف محل المسح على وجه لاينتقل شيء من الرطوبة إلى الماسح بل تنتقل الرطوبة من الماسح إلى المحل بحيث يقال بعد المسح أن هذه الرطوبة من الماسح .
(مسألة 204) : يجب مسح ظاهر القدمين من أطراف الاصابع إلى الكعبين و الاحوط أن يكون إلى المفصل طولاً و يجزي المسمى عرضاً ، و الاحوط أن يكون بمقدار ثلاث أصابع مضمومة ، و الافضل مسح تمام ظاهر القدم . و يجوز الابتداء من الكعبين و إن كان الاحوط الابتداء من أطراف الاصابع .
(مسألة 205) : يجب المسح بنداوة اليدين و جفاف محل المسح كما مر في مسح الرأس .
(مسألة 206) : لايجوز المسح على الجورب و الحذاء إلا في حالة الضرورة ، كالخوف من البرد و اللص .