پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleIDPicAddressSubjectDate
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
Thursday 17 May 2012 - الخميس 24 جمادى الثانية 1433 - پنج شنبه 28 2 1391
 
  • الفصل الاول : في أجزائه  
  • Sendtofriend
  •  
  •  
  •  

    و فيه فصول

     

     و هي غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين .

     

    (مسألة 187)  : يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولاً و ما دارت عليه الابهام و الوسطى عرضاً فما خرج عن ذلك لايجب غسله ، نعم يجب غسل مقدار من الاطراف لغرض تحصيل اليقين بغسل المقدار الواجب .

    (مسألة 188)  : يجب على الاحوط أن يكون الغسل من أعلى الوجه إلى الاسفل ، نعم لو غسله منكوساً و نوى الوضوء بإرجاع الماء إلى الاسفل جاز .

    (مسألة 189)  : الشعر الخارج عن الحد لايجب غسله ، و كذا الخارج من الحد و إن كان نابتاً في الحد ، كمسترسل اللحية .

    (مسألة 190)  : يجب غسل الظاهر من الشعر ، من غير فرق بين الكثيف و الخفيف ، مع صدق إحاطة الشعر بالبشرة و في الثاني يستحب التخليل أي البحث لكي يدخل الماء تحت الشعر .

    (مسألة 191)  : يجب الرجوع في غير مستوى الخلقة لطول الاصابع أو لقصرها إلى المتعارف ، و كذا من نبت على جبهته الشعر ، أو كان أصلعاً فإنه يرجع إلى المتعارف أيضاً .

    (مسألة 192)  : إذا شك في شيء أنه مانع من الماء أم لا وجب إزالته أو إيصال الماء تحته .

    (مسألة 193)  : إذا علم بعدم غسل جزء من الوجه و لو قليلاً فالوضوء باطل .

    (مسألة 194)  : يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الاصابع ، و يجب غسل مقدار زايد لكي يتيقن بغسل المقدار الواجب .

    (مسألة 195)  : يجب في الغسل الابتداء من المرفق إلى الاسفل .

    (مسألة 196)  : من قطع بعض يده يجب عليه غسل الباقى .

    (مسألة 197)  : يجب رفع المانع من وصول الماء أو تحريكه ، كالخاتم و نحوه .

    (مسألة 198)  : يجب غسل اليد بجميع أجزائها حتى الشعر .

    (مسألة 199)  : يجب مسح الرأس بمقدار عرض الاصبع و لايكفي الاقل من ذلك ، و المرأة كالرجل .

    (مسألة 200)  : يجب أن يكون المسح بباطن الكف و الاحوط الايمن و الاولى الاصابع منه .

    (مسألة 201)  : يجب أن يكون المسح بما بقي في يده من النداوة و لا يجوز استيناف ماء جديد .

    (مسألة 202)  : إذا احتمل وجود مانع في أعضاء الوضوء كالوسخ المانع من وصول الماء يجب إزالته قبل غسله أو مسحه إذا كان احتمالاً عقلائياً .

    (مسألة 203)  : يجب جفاف محل المسح على وجه لاينتقل شيء من الرطوبة إلى الماسح بل تنتقل الرطوبة من الماسح إلى المحل بحيث يقال بعد المسح أن هذه الرطوبة من الماسح .

    (مسألة 204)  : يجب مسح ظاهر القدمين من أطراف الاصابع إلى الكعبين و الاحوط أن يكون إلى المفصل طولاً و يجزي المسمى عرضاً ، و الاحوط أن يكون بمقدار ثلاث أصابع مضمومة ، و الافضل مسح تمام ظاهر القدم . و يجوز الابتداء من الكعبين و إن كان الاحوط الابتداء من أطراف الاصابع .

    (مسألة 205)  : يجب المسح بنداوة اليدين و جفاف محل المسح كما مر في مسح الرأس .

    (مسألة 206)  : لايجوز المسح على الجورب و الحذاء إلا في حالة الضرورة ، كالخوف من البرد و اللص .

     
     
  • RelatedArticle
  •  
     
  • RelatedFiles
  • العنوان: قم المقدسه، مقابل رواق الامام الخمینی(ره)، مکتب سماحه آیه الله العظمی الشاهرودی (دام ظله)
    الهاتف:7730490 ، 7744327 - 0251 الفاكس: 7741170 - 0251  
    البريد الإلكتروني: info@shahroudi.net