1- دم الجروح و القروح
(مسألة 108): لايضر بالصلاة دم الجروح و القروح الموجود في البدن و اللباس حتى يبرأ و الاقوى صحة الصلاة و إن لم يكن في إزالتها مشقة.
(مسألة 109): لافرق في دم الجروح و القروح بين قليله و كثيره.
2- الدم الاقل من الدرهم
(مسألة 110): يعفى في الصلاة عن الدم الاقل من الدرهم البغلي بشرط أن يكون من دم الحيض و لانجس العين و كذا - على الاقوى - دم غير مأكول اللحم و كذا - على الاحوط - دم النفاس و الاستحاضة و الكافر و الميتة.
(مسألة 111): إذا كان الدم متفرقاً في البدن أو اللباس أو فيهما و كان المجموع أقل من الدرهم يعفى عنه.
(مسألة 112): إذا كانت الظهارة و البطانة متصلتين و كان الدم أيضاً متصلاً بحيث يراه العرف واحداً فهو دم واحد.
(مسألة 113): إذا شك في دمه أنه يبلغ مقدار الدرهم أو لا، فالاقوى العفو عنه مع معرفته لمقدار الدرهم.
(مسألة 114): إذا كان الدم أقل من الدرهم و شك في أنه دم معفو عنه أو غيره كدم الحيض فهو محكوم بالعفو، و لو بان بعد ذلك أنه غير معفو عنه فحكمه حكم الجهل بالنجاسة و قد عرفت.
3- ما لايقع ساتراً للعورتين
(مسألة 115): كل ما لايقع ساتراً للعورتين، كالخف و الجورب و التكة و نحوها، فإنه معفو عنه إذا كان متنجساً و لو بنجاسة غير مأكول اللحم نعم لايعفى عن المتخذ من النجس كجزء الميتة أو شعر الكلب أو الخنزير أو الكافر.
(مسألة 116): الاقوى جواز النجس في الصلاة إلا الميتة و أجزاء ما لايؤكل و تراب العذرة في صورة إلتصاقه بالبدن أو اللباس و أما المتنجس فيجوز حمله في الصلاة حتى إذا كان بمقدار الساتر نعم لايصح التستر به في الصلاة أما ما لاتتم الصلاة فيه كالسكين و الدرهم فيجوز الصلاة معه و لو كان عليه عين النجس.
4- ما صار من البواطن و التوابع
(مسألة 117): ما صار من البواطن و التوابع كالميتة التي أكلها و الخمر الذي شربه و الدم النجس الذي أدخله تحت جلده و الخيط النجس الذي خاط به جلده فإن ذلك معفو عنه في الصلاة.
5- ثوب المربية لولدها
(مسألة 118): و ثوب المربية للولد سواء كان ذكراً أو أنثى معفو عنه إن تنجس ببوله و غسلته في اليوم و الليلة مرة بشرط أن لايكون عندها غيره و لايتعدى الحكم من البول إلى غيره و لا من الثوب إلى البدن و لا من المربية إلى المربي و لا من ذات الثوب الواحد إلى ذات الثياب المتعددة فإن فيه إشكالاً حتى مع الحاجة إلى لبسها جميعاً كما يشكل التعدي إلى المربية لولد غيرها.