(مسألة 90): يشترط في الصلاة واجبة كانت أو مندوبة طهارة بدن المصلي، و شعره، و ظفره و غيرهما من توابع جسده و لباسه ـ سواء استتر بها أو لا ـ من نجاسات و المتنجسات و لو كانت قليلة مثل رأس الابرة و كذلك يشترط في صحة الطواف حتى المندوب على الاحوط.
(مسألة 91): يشترط في صحة الصلاة طهارة موضع الجبهة في حال السجود دون المواضع الاخر فلا بأس بنجاستها إلا إذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه بنجاستة غير معفو عنها في الصلاة.
(مسألة 92): من صلى بنجاسة متعمداً بطلت صلاته و وجبت إعادتها من غير فرق بين بقاء الوقت و خروجه و كذا الناسي لها، سواء تذكرها في الاثناء أو بعد الصلاة بخلاف الجاهل بها حتى فرغ فإنه لايعيد في الوقت فضلاً عن خارجه و إن كانت الاحوط الاعادة.
(مسألة 93): لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة و أمكنه إزالتها بنزع أو غيره عل وجه لاينافي الصلاة و بقاء التستر فعل ذلك و مضى في صلاته و إن لم يمكنه ذلك استأنفها من جديد في حال سعة الوقت و مع ضيقه يصلي عارياً و هكذا حكم من عرض عليه النجاسة في أثناء الصلاة.
(مسألة 94): الساتر المنحصر في النجس إذا لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه صلى فيه و لاتجب الاعادة و إن تمكن من النزغ يصلي عارياً.
(مسألة 95): يحرم تنجيس المصحف و كتابته بالمداد و بأي مادة نجسة و لو كان حرفاً واحداً و إذا كتبه جهلاً أو عمداً يجب محوه أو تطهيره.
(مسألة 96): إذا تنجس جلد القرآن يجب تطهيره في صورة الهتك.
(مسألة 97): لايجوز وضع القرآن على عين النجس كالدم و الميتة و لو كانا يابسين إذا استلزم التهلك كما هو الغالب.
(مسألة 98): لايجوز إعطاء القرآن إلى الكافر في صورة لزوم الهتك و هو الغالب.
(مسألة 99): إذا وقع ورق القرآن أو شيء آخر محترم، مثل الورق المكتوب فيه اسم الله أو النبي(صلى الله عليه وآله)أو الامام(عليه السلام)في المرحاض و نحوه، فلابد من إخراجه و مع عدم الامكان يجب ترك استعماله حتى يتيقن باضمحلاله، و كذا إذا وقعت التربة الشريفة فيه.
(مسألة 100): يحرم أكل النجس و شربه و اعطاؤه للغير و أما بالنسبة إلى الاطفال فيجوز ذلك إلا أن يكون مسكراً أو مضراً.
(مسألة 101): يجوز بيع الشيء المتنجس و عاريته مع الاعلام و أما مع عدم الاعلام فإذا كان موجباً لترك واجب أو فعل حرام فالاقوى الحرمة.
(مسألة 102): لايجب إعلام المصلي في لباس النجس أو الاكل للشيء النجس مع جهله بذلك.
(مسألة 103): إذا كان جزء من بينه أو فراشه نجساً و علم تنجس ضيوفه بذلك فيجب عليه الاعلام في صورة ما إذا كان إذنه لدخولهم موجباً قطعياً لوقوعهم في الحرام أو ترك الواجب كما لو صار سبباً للصلاة بلاطهارة عن الحدث و إلا فلايجب عليه الاعلام كما لو صار سبباً للصلاة في اللباس النجس جهلاً.
(مسألة 104): يجب على صاحب الدار إعلام الضيف إذا علم بتنجس الطعام في الاثناء و لايجب على أحد الضيوف إعلام الاخرين إذا علم بذلك، إلا إذا كان معاشراً معه بحيث يكون سبباً لسراية النجاسة إليه فيجب عليه الاعلام بعد الاكل.
(مسألة 105): إذا استعار شيئاً و تنجس عنده فالاقوى وجوب الاعلام إذا كان تركه موجباً لفعل حرام أو ترك واجب مثل الصلاة بلا طهارة عن الحدث لاالصلاة باللباس النجس جهلاً.
(مسألة 106): لايعتنى بإخبار الطفل بتطهير الشيء أو تنجيسه إذا حصل من قوله الاطمئنان.