(مسألة 86): طرق ثبوت النجاسة ثلاثة:
1- اليقين
2- قول ذي اليد كالزوجة والخادم الذي يكون المال تحت يده وتصرفه
3- البينة العادلة
(مسألة 87): العدل الواحد إذا اطمئن بقوله فبها وإلا فلا يترك الاحتياط.
(مسألة 88): العلم الاجمالي كالتفصيلي، فإذا علم بنجاسة أحد شيئين أو أشياء يجب اجتنابها إلا إذا كان أحدها خارجاً عن محل ابتلائه فلا يجب الاجتناب عن الاخر.
(مسألة 89): إذا شك في طهارة ما كان نجساً فهو محكوم بالنجاسة وإذا شك في نجاسة ما كان طاهراً فهو محكوم بالطهارة ولا يجب الفحص لاحراز الطهارة.