(مسألة 46): الاستبراء عمل مستحب، و أحسن طرقه: أن يمسح بقوة ما بين المقعد و أصل الذكر ثلاثاً، ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثاً، ثم ينتر رأس القضيب ثلاثاً. و لو خرجت بعده رطوبة مشتبهة يحكم بطهارتها و عدم ناقضيتها.
(مسألة 47): لايلزم المباشرة في الاستبراء، بل يكفي و إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته.
(مسألة 48): لو شك في الاستبراء يبني على عدمه، فإذا خرجت منه رطوبة تكون ناقضة للوضوء، و إذا شك في صحة الاستبراء يبني على الصحة فتكون الرطوبة الخارجة طاهرة و غير ناقضة للوضوء.
(مسألة 49): إذا بال و استبرأ و توضاً، ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني، يجب عليه الجمع بين الغسل و الوضوء احتياطاً.
(مسألة 50): لااستبراء للنساء، فإن خرجت منها رطوبة و شك في بوليتها يحكم بطهارتها و عدم ناقضيتها للوضوء.