پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleIDPicAddressSubjectDate
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
Thursday 17 May 2012 - الخميس 24 جمادى الثانية 1433 - پنج شنبه 28 2 1391
 
  • الاستنجاء  
  • Sendtofriend
  •  
  •  
  • (مسألة 41): لايطهر مخرج البول بغير الماء و الاحوط الوجوبي غسل مخرج البول بالماء القليل مرتين.

    (مسألة 42): يتخير في مخرج الغائط بين غسله بالماء و المسح بشيء قالع للنجاسة كالاحجار و الخرق.

    (مسألة 43): يجب غسل مخرج الغائط بالماء فقط في صور ثلاث:

    1- إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم.

    2- إذا تنجس المخرج بنجاسة من الخارج.

    3- إذا تعدى الغائط عن المخرج.

    (مسألة 44): يجب في الغسل بالماء إزالة عين النجاسة و أثرها و لاتجب إزالة اللون و الرائحة، أما المسح فيجزي فيه إزالة العين و لاتجب إزالة الاثر و لابد من التكميل بثلاثة أحجار و نحوها و إن حصل النقاء بالاقل.

    (مسألة 45): يحرم الاستنجاء بالاشياء المحترمة، و لكن لو فعل يطهر المحل.

     

     
     
  • RelatedArticle
  •  
     
  • RelatedFiles
  • العنوان: قم المقدسه، مقابل رواق الامام الخمینی(ره)، مکتب سماحه آیه الله العظمی الشاهرودی (دام ظله)
    الهاتف:7730490 ، 7744327 - 0251 الفاكس: 7741170 - 0251  
    البريد الإلكتروني: info@shahroudi.net