(مسألة 41): لايطهر مخرج البول بغير الماء و الاحوط الوجوبي غسل مخرج البول بالماء القليل مرتين.
(مسألة 42): يتخير في مخرج الغائط بين غسله بالماء و المسح بشيء قالع للنجاسة كالاحجار و الخرق.
(مسألة 43): يجب غسل مخرج الغائط بالماء فقط في صور ثلاث:
1- إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم.
2- إذا تنجس المخرج بنجاسة من الخارج.
3- إذا تعدى الغائط عن المخرج.
(مسألة 44): يجب في الغسل بالماء إزالة عين النجاسة و أثرها و لاتجب إزالة اللون و الرائحة، أما المسح فيجزي فيه إزالة العين و لاتجب إزالة الاثر و لابد من التكميل بثلاثة أحجار و نحوها و إن حصل النقاء بالاقل.
(مسألة 45): يحرم الاستنجاء بالاشياء المحترمة، و لكن لو فعل يطهر المحل.