(مسألة 36): يجب في حال التخلي - بل و في بقية الاحوال - ستر العورة عن المكلفين رجالاً كان أو امرأة حتى مثل الام و الاخت - أو أي محرم - و كذلك المجنون و الطفل المميز كما يحرم النظر إلى عورة الغير و لو كان المنظور مجنوناً، أما الزوج و الزوجة فيجوز لكل منهما النظر إلى عورة الاخر.
(مسألة 37): يحرم في حال التخلي استقبال القبلة أو استدبارها و إن القبلة و استقبالها بمقاديم بدنه و هي الصدر و البطن و الركبتان.
(مسألة 38): لايجوز فى حال التخلي استقبال القلبة أو استدبارها و إن أمال العورة عنها، بل الاحتياط الوجوبي ترك الاستقبال بالعورة و إن لم تكن مقاديم بدنه إليها.
(مسألة 39): العورة في المرأة (هنا) القبل و الدبر، و في الرجل هما مع البيضتين، و ليس منها الفخذان و لا الاليان، بل و لا العانة و العجان.
(مسألة 40): يحرم التخلي في أربعة أماكن:
1- فى الطريق النافذ مع الاضرار بالمارة، و الغير النافذ الذي يكون ملكاً لملاك البيوت حتى مع عدم الضرر إذا لم يرض المالكين.
2- فى ملك الغير إلا مع رضاه.
3- في الاوقاف الخاصة لطائفة معينة كبعض المدارس.
4- على قبور المؤمنين إذا كان موجباً للتهك.