پايگاه اطلاع رساني دفتر آيت الله العظمي شاهرودي دام ظله
ArticleIDPicAddressSubjectDate
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
Thursday 17 May 2012 - الخميس 24 جمادى الثانية 1433 - پنج شنبه 28 2 1391
 
  • أقسام المياه  
  • Sendtofriend
  •  
  •  
  • الماء:إما مطلق أو مضاف، و المضاف ما لايصلح إطلاق لفظ الماء عليه بلا إضافة إلى شيء كالمعتصر من الاجسام كماء الرقي و الرمان و الممتزج بغيره بشكل يخرجه عن صدق اسم الماء عليه كماء السكر و الملح، و المطلق هو ما يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا إضافة إليه و هو على أقسام:

    1- الجارى عن مادة كالانهار و العيون.

    2- المطر حين نزوله.

    3- البئر و النزيز.

    5- الماء القليل الذي ليس له اتصال بمادة.

     

    (مسألة 20): الماء المضاف طاهر في نفسه، و غير مطهر، لا من الحدث و لا من الخبث، و لو لاقا نجساً ينجس كله و إن كان قدر كر، نعم إذا كان جارياً من العالي إلى السافل بتدافع و قوة فلايتنجس أعلاه بملاقاة أسفله للنجاسة.

    (مسألة 21): إذا امتزج الماء المضاف المتنجس بماء الكر الطاهرة او الجاري بحيث لايصدق عليه اسم المضاف يصير طاهراً كله.

    (مسألة 22): الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة، و أما الكثير - الذي يبلغ الكر - فلاينفعل بملاقات النجس و المتنجس، إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته بالنجس كالبول و الدم لا المتنجس كما إذا احمر الماء بالصبغ المتنجس.

    (مسألة 23): إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته بمجاورة عين النجس من دون ملاقاته للنجس لم ينجس.

    (مسألة 24): إذا تغير الماء بغير اللون و الطعم و الرائحه لاينجس.

    (مسألة 25): الماء المعلوم نجاسته سابقاً مع الشك في الطهارة نجس و أما الماء المعلوم طهارته سابقاً أو المشكوك الطهارة و النجاسة فهو طاهر.

    (مسألة 26): مقدار الكر و زناً ألف و مائة رطل بالعراقي و هو بحسب حقة كربلاء و النجف المقدستين (التى هي عبارة عن تسعمائة و ثلاثة و ثلاثين مثقالاً و ثلث مثقال) سبع و ثمانون حقة و ثلاث أوقية و تسع و عشرون مثقالاً تقريباً و هو يساوي (500,377) كيلو غرام تقريباً أي يكون (500,377) كيلو أكثر من الكر بسبعة عشر مثقالاً و نصف مثقال و مقداره في المساحة ما يبلغ ثلاثاً و أربعين شبراً إلا ثمن شبر.

    (مسألة 27): إذا كان الماء بقدر كر ثم شككنا في نقصانه يحكم بكريّته و أما إذا كان الماء أقل من الكر ثم شككنا في بلوغه كراً فهو كالماء القليل.

    (مسألة 28): تثبت كرّية الماء بطرق ثلاثة.

    1- أن يتيقن الانسان بالكرية.

    2- شهادة العدلين.

    3- حصول الاطمئنان من قول ذي اليد كصاحب الحمام.

    (مسألة 29): ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري فلاينجس ما دام لم يتغير و لابد أن يكون بمقدار بصدق عليه المطر عرفاً فلا يكفي القطرة أو القطرات القلية.

    (مسألة 30): المراد من ماء المطر الذي لاينجس إلا بالتغيير، القطرات النازلة و المجمتع منها تحت المطر حال تقاطره عليه و كذا المجتمع المتصل بما يتقاطر عليه المطر.

    (مسألة 31): يطهّر ماء المطر كل ما أصابه من المتنجسات القابلة للتطهير، نعم في الولوغ الاحوط التعفير أولاً، و الفراش النجس إذا وصل المطر إلى تمامه و نفذ في جميع أجزائه يطهر كله ظاهراً و باطناً و إذا أصاب بعضه يطهر ذلك البعض و إذا أصاب ظاهره و لم ينفذ فيه يطهر ظاهره فقط.

    (مسألة 32): ماء المطر إذا تقاطر على عين النجس، ثم ترشح منه و وقع على شيء طاهر فإذا لم يكن حاملاً لعين النجس و لم يكن متغيراً طعمه أو رائحته أو لونه فهو طاهر و إلا فنجس و ينجس ما وقع عليه.

    (مسألة 33):ماء المطر إذا تقاطر على التراب المتنجس و جعله طيناً أو وحلاً يصبح طاهراً المتنجسات.

    (مسألة 34): إذا اجتمع ماء المطر في مكان و كان أقل من الكر ففي حال التقاطر يطهر المتنجسات.

    (مسألة 35): إذا تقاطر المطر على الفرش الطاهرة، و كان تحتها متنجساً لاتنجس الفرش، بل يطهر المتنجس الذي تحته إذا وصل إليه ماء المطر في حال التقاطر.

     
     
  • RelatedArticle
  •  
     
  • RelatedFiles
  • العنوان: قم المقدسه، مقابل رواق الامام الخمینی(ره)، مکتب سماحه آیه الله العظمی الشاهرودی (دام ظله)
    الهاتف:7730490 ، 7744327 - 0251 الفاكس: 7741170 - 0251  
    البريد الإلكتروني: info@shahroudi.net