الاغسال المستحبة كثيرة ، منها :
1ـ غسل الجمعة : و هو من المستحبات الاكيدة ، و به آثار و فوائد و وقته من أذان الفجر إلى الزوال و أفضل أوقاته ما يقرب من الزوال .
(مسألة 514) : لو لم يغستل قبل الزوال فالاحسن أن يأتى به بقصد القربة المطلقة بدون نية الاداء و لا القضاء ما بين الزوال و المغرب .
(مسألة 515) : لو فاته غسل الجمعة فيستحب أن يقضيه يوم السبت ، من الفجر إلى الغروب .
(مسألة 516) : يجوز تقديمه يوم الخميس لو خاف إعواز الماء يوم الجمعة ، و إذا تمكن في يوم الجمعة يعيده رجاءً .
(مسألة 517) : يستحب الدعاء عند غسل الجمعة ،فقد ورد في حديث موثق عن الامام الصادق(عليه السلام)أن تقول حين غسل الجنابة: اللهم طهّر قلبى ، و تقبل سعيي ، و اجعل ما عندك خيراً لي ، اللهم اجلعنى من التوابين ،واجعلنى من المتطهرين .
و تقول حين غسل الجمعة : اللهم طهر قلبى من كل آفة تمحق دينى ، و تبطل به عملى ، اللهم اجعلنى من التوابين ، واجعلنى من المتطهرين .
و في حديث آخر تقول عند غسل الجمة : اشهد ان لا اله الاالله ، وحده لاشريك له ، و ان محمداً عبده و رسوله ، اللهم صل على محمد و آل محمد ، واجعلنى من التوابين ، واجعلنى من المتطهرين .
2ـ غسل الليلة الاولى من شهر رمضان و كل ليلة فرد ، كالثالث و الخامس و السابع ، كما يستحب الغسل في جميع ليالى العشرة الاخيرة و ورد التاكيد بالنسبة إلى الليلة الاولى ، و الخامسة عشرة ، و السابعة عشرة ، و التاسعة عشرة ، و الواحد و العشرين ، و الثالثة و العشرين ، و الخامسة و العشرين ، و السابعة و العشرين ، و التاسعة و العشرين .
و وقتها تمام الليل و الاحسن بين صلاتى المغرب و العشاء و تزيد الليلة الثالثة و العشرين بغسل آخر في آخر الليل .
3ـ غسل ليلة عيد الفطر ، و وقته من اول المغرب إلى الفجر ، و الافضل أوائل الليل .
4ـ غسل يوم عيد الفطر و الاضحى ، و وقته من الفجر إلى الغروب ، و أفضل اوقاته قبل صلاة العيد .
5ـ غسل اليوم الثامن و التاسع من شهر ذى الحجة الحرام ، و في التاسع الاحسن الاتيان به قبل الظهر .
6ـ غسل اليوم الاول ، و الخامس عشر ، والسابع و العشرين ، واليوم الاخر من شهر رجب .
7ـ غسل يوم الغدير ، و هو اليوم الثامن عشر من شهر ذى الحجة الحرام ، و الاحسن الاتيان به قبل الظهر ، و غسل اليوم الرابع و العشرين منه .
8ـ غسل يوم عيد « النيروز » .
9ـ غسل اليوم الخامس عشر من شهر شعبان .
10ـ غسل اليوم التاسع و السابع عشر من شهر ربيع الاول .
11ـ غسل اليوم الخامس و العشرين من شهر ذى القعدة الحرام .
12ـ تغسيل الطفل في اول ولادته .
13ـ غسل المراة التي استعملت الطيب لغير زوجها .
14ـ غسل من نام سكراناً .
15ـ غسل من مس ميتاً بعد تغسيله .
16ـ غسل من ذهب إلى مشاهدة المصلوب و رآه ، و لكن لو رآه صدفة ، أو اضطراراً ، أو لاداء الشهادة فلا يستحب الغسل .
17ـ الغسل لزيارة النبى و الائمة(عليهم السلام) ، من قرب أو بعد .
18ـ الغسل لطلب الحاجة من الله تعالى .
19ـ الغسل للتوبة و لاجل النشاط في العبادة .
20ـ الغسل للسفر ، سيما سفر زيارة الحسين (عليه السلام) .
21ـ الغسل قبل دخول الاماكن التالية :
الف ـ حرم مكة المكرمة .
ب ـ بلدة مكة المكرمة .
ج ـ المسجد الحرام .
د ـ الكعبة .
هـ ـ حرم المدينة المنورة .
و ـ المدينة المنورة .
ز ـ مسجد النبى (صلى الله عليه وآله) ، و مشاهد الائمة (عليه السلام) .
ملاحظة:
يكفى الغسل مرة واحدة و إن تكرر الدخول في يوم واحد ، و إذا أراد دخول حرم مكة و المسجد الحرام و الكعبة في يوم واحد ، فانه يكفى غسل واحد بنية الجميع و كذا إذا رام الدخول في حرم المدينة و بلدة المدينة و مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله)في يوم واحد و إذا أتى بأحد الاغسال المذكورة فى هذه المسألة ثم أحدث (أى أتى بما يوجب بطلان وضوءه) كما لو نام مثلاً ، يبطل غسله ، فيستحب إعادته لاجل الدخول في الامكنة المذكورة .
(مسألة 518) : قد عد من المستحبات غسل من ترك صلاة الايات متعمداً ، عند احتراق القرص كله ، و لكن الاحوط ـ وجوباً ـ الاتيان به ، كما مر .
(مسألة 519) : الاغسال المستحبة لا تغنى عن الوضوء فلا يجوز معها الاتيان بالاعمال المشروطة بالوضوء .
(مسألة 520) : إذا كان عليه أغسال مستحبة يكفيه غسل واحد بنية الجميع .
(مسألة 521) : الاغسال المستحبة تصبح واجبة بسبب النذر و شبهه .