(مسألة 1539) : تجب القضاء و الكفارة عند ارتكاب أحد المفطرات السابقة عمداً من دون كره و لا إجبار و مع العلم بمفطريته إلاّ في موردين :
1ـ تعمد القيء .
2ـ نوم الجنب في الليل مرتين مع استمرار نومه الثاني إلى ما بعد الفجر على التفصيل المتقدم سابقاً .
و يجب في هذين الموردين القضاء دون الكفارة .
(مسألة 1540) : لو صدر منه المفطر جهلاً ، فإن كان متمكناً من تعلم المسألة و لم يتعلم وجب عليه القضاء و الكفارة . و إن لم يتمكن من التعلم وجب القضاء دون الكفارة .