(مسألة 1630) : يستحب الامساك عن المفطرات لستة أشخاص و إن لم يكونوا صائمين :
1ـ «المسافر» إذا وصل قبل الظهر إلى وطنه أو إلى الموضع الذي ينوي فيه إقامة عشرة أيام و قد أفطر في السفر .
2ـ «المسافر» إذا وصل بعد الظهر إلى وطنه أو المكان الذي ينوي فيه الاقامة .
3ـ «المريض» إذا برأ بعد الظهر .
4ـ «المريض» إذا برأ قبل الظهر و قد أفطر قبل أن يبرأ .
5ـ «المرأة» إذا طهرت من الحيض أو النفاس أثناء النهار .
6ـ «الكافر» إذا أسلم بعد الزوال .
(مسألة 1631) : يستحب للصائم أن يصلي المغرب و العشاء قبل الافطار إلا في صورتين :
1ـ إذا كان ينتظره أحد .
2ـ إذا كان يميل إلى الطعام بنحو يمنعه من الصلاة مع حضور القلب .
و الاحسن في هاتين الصورتين أن يأتي بالصلاة بقدر الامكان في وقت الفضيلة .