(مسألة 1604) : يجوز الافطار في شهر رمضان للشيخ و الشيخة إذا تعذر أو تعسر عليهما الصوم . و لكن يجب على كل منهما دفع الفدية للفقير عن كل يوم بمد من الطعام . و يلزمهما القضاء بعد ذلك إن تمكنا من الصوم بلا مشقة .
(مسألة 1605) : لا يجب الصوم على الحامل المقرب إذا أضر الصوم بها أو بحملها ، و يجب دفع الفدية و القضاء بعد ذلك .
(مسألة 1606) : يجوز الافطار في شهر رمضان لمن به داء يوجب العطش الشديد إذا لم يقدر على تحمله أو كان شاقاً عليه ، و لكن يجب دفع الفدية عن كل يوم بمد من الطعام ، كما يجب عليه القضاء إن تمكن من الصوم بعد ذلك و الاحوط الاستحبابي أن لا يشرب أكثر من المقدار الضروري .
(مسألة 1607) : لا يجب الصوم على المرضعة القليلة اللبن إذا كان الصوم مضراً بها أو برضيعها سواء كانت المرضعة أم الطفل أو أجيرة أو متبرعة . و يجب عليها القضاء و الفدية . هذا إذا لم توجد مرضعة أخرى تنوب عنها في إرضاع الطفل بلا أجرة أو مع الاجرة من الاب أو الام أو غيرهما ، و إلا فيجب أن تدفع الطفل إلى تلك المرضعة و تصوم .