----------------------------------------------------------------------------------------
مسائل متفرقة
مسألة 2711: إذا امتدت جذور شجر شخص إلى ملك جاره، جاز للجار المنع منها، و إذا ترتب عليها ضرر، جاز له أخذ خسارتها من صاحب الشجر.
مسألة 2712: لا يجوز للاب أن يسترد من ابنته ما أعطاه لها من جهاز لزواجها، إذا كان قد ملكّها ذلك الشيء بصلح أو هبة، و أما إذا لم يملكّها ذلك، جاز استرداده.
مسألة 2713: يجوز للورثة البالغين أن يصرفوا من سهامهم على مجالس العزاء للميت، و لا يجوز لهم الصرف في ذلك من سهام الصغار.
مسألة 2714: الاحوط وجوباً لمن اغتاب شخصاً الاستحلال من الشخص المغتاب، إذا لم تترتب على ذلك مفسدة و إذا لم يمكنه ذلك، فليستغفر له، و إذا لحقت بالمغتاب إهانة بسبب غيبته، وجب عليه إزالتها مع الامكان.
مسألة 2715: لا يجوز لاحد بدون إذن الحاكم الشرعي انتزاع الخمس من مال شخص، يعلم بأنه لا يدفع الخمس و إيصاله إلى الحاكم الشرعي.
مسألة 2716: الصوت المخصوص بمجالس اللهو و اللعب غناء و محرم، و يحرم أيضاً النوح و قراءة التعزية و القرآن الكريم بكيفية غنائية، ولكن لا إشكال في قرائتها بصوت حسن إذا لم يكن غناءً.
مسألة 2717: يجوز قتل الحيوان المؤذي إذا لم يكن مملوكاً للاحد.
مسألة 2718: تحل الجائزة التي يدفعها البنك لبعض الاشخاص الذين أودعوا أموالهم فيه، لان البنك يدفعها من نفسه، لترغيب الناس، و لا يتضرر بذلك أحد.
مسألة 2719: إذا دفع شي إلى صاحب صنعة كالصائغ لصنعه أو تصليحه، و لم يأت صاحبه لاخذه وجب عليه التصدق به عن صاحبه بعد الفحص و اليأس عنه.
مسألة 2720: يجوز اللطم على الصدور في الشوارع و الاسواق مع مرور النساء فيها، فيما لو كان الشخص لابساً ثيابه، و كذلك يجوز حمل الاعلام و أمثالها أمام المواكب، ولكن يجب الاجتناب عن استعمال آلات اللهو.
مسألة 2721: يجوز للمرأة وضع سنّ الذهب أو المعظّى بالذهب، و لا يجوز ذلك للرجل إذا اعتبر زينة.
مسألة 2722: الاستمناء محرم.
مسألة 2723: يحرم حلق اللحية، و يتساوي في هذا الحكم جميع الناس، و لا يتغير حكم الله بالسخرية و الاستهزاء، فيحرم حلق اللحية أيضاً على الشخص في أول بلوغة، أو على الشخص الذي يسخر به الناس إذا لم يحلقها، و لا فرق في الحرمة بين الحلق بالموسي أو بالماكنة إذا صدق الحلق.
مسألة 2724: الاحوط وجوباً على الولي ختان الصبي قبل بلوغه و إذا لم يختنه، وجب على الشخص نفسه بعد بلوغه.
مسألة 2725: يجب على الولد في صورة التمكن الانفاق على أبويه فيما لو كانا فقيرين و لم يتمكنا من الاكتساب.
مسألة 2726: يجب على الاب النفقة على ولده فيما لو كان فقيراً، و لم يمكنه العمل و التكسب، و إذا لم يكن لهذا الولد أب، أو كان ولكنه غير متمكن من الانفاق عليه، و لم يكن له ولد يتمكن من الانفاق عليه، وجب على جده لابيه الانفاق عليه، و إذا لم يكن له جد لابيه، أو كان ولكنه غير متمكن من النفقة عليه، وجب على أمة الانفاق عليه، و إذا لم يكن له أم، أو كانت ولكنها غير متمكنة من النفقة، فيجب على أم الاب، و أم الام، و أب الام الانفاق عليه بالسوية. و إذا لم يكن له أم أب، و أم أم، وجب على أب الام الانفاق عليه.
مسألة 2727: لو كان الجدار مشتركاً بين اثنين، فلا يجوز لاي منهما بناؤه بدون إذن الشريك الاخر، و لا يجوز أيضاً وضع رؤوس الاعمدة الحديدية عليه، أو وضع أساس البناء عليه أو دق المسمار فيه، و يجوز الاتيان بالاعمال التي يعلم برضا الشريك بها، أمثال الاتكاء على ذلك الجدار، و وضع الثياب عليه. ولكن إذا صرح الشريك له بعدم رضاه بمثل هذه الاعمال، فلا يجوز الاتيان بها.
مسألة 2728: يكره تصوير ذات الروح بالالة الفوتوغرافية و كذا يكره رسمها باليد.
مسألة 2729: اذا خرجت أغصان الشجرة عن جدار البستان إلى الخارج، فلا يجوز الاخذ من ثمرة تلك الاغصان، فيما لو لم يعلم برضا صاحبه، و كذلك لا يجوز أخذ الثمرة الساقطة على الارض منها.
و الحمد لله رب العالمين و صلّى الله على خير خلقه محمد و آله الطاهرين.