----------------------------------------------------------------------------------------
كتاب الكفالة
مسألة 2220: الكفالة: هي التعهد بإحضار المدين و تسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك، و يسمّى المتعهد بذلك(الكفيل).
مسألة 2221: إنما تصح الكفالة فيما إذا صدر الايجاب من الكفيل بكل لفظ يدل على تعهده، و إن لم يكن بالعربية، و القبول من الدائن.
مسألة 2222: يعتبر في الكفيل البلوغ و العقل و الاختيار و القدرة على إحضار المدين.
مسألة 2223: ينحل عقد الكفالة بأمور:
الاول: أن يسلّم الكفيل المدين إلى الدائن.
الثاني: أن يودّى دينه.
الثالث: ما إذا أبرأ الدائن ذمة المدين.
الرابع: ما إذا مات المدين.
الخامس: ما إذا رفع الدائن يده عن الكفالة.
مسألة 2224: لو أنّ أحداً أخرج المدين من يد الدائن قهراً، وجب إحضاره عند الدائن، و يكون بحكم الكفيل إن لم يتمكن الدائن من الظفر بالمدين.