----------------------------------------------------------------------------------------
المقصد السابع: صلاة الاحتياط
(مسألة 1087): تجب صلاة الاحتياط في عدة من الموارد كما تقدم في الفصل السابق ، و نتحدث هنا عن كيفيتها و أحكامها .
أماكيفيتها: فهي كباقي الصلوات و لكن تفرق عنها في أمور:
الاول: الاخفات في قرائتها و لو كانت للصلوات الجهرية ، أما الاخفات في البسملة فبناء على الاحتياط الوجوبي .
الثاني: أن السورة ليست من أجزائها .
الثالث: عدم القنوت .
الرابع: عدم التلفظ بالنية و اللازم الشروع فيها فوراً قبل الاتيان بمبطلات الصلاة ، فالتلفظ بالنية مبطل لكونه من كلام الادميين .
(مسألة 1088): إذا تذكر المصلي قبل الاحتياط ، بتمامية صلاته لا يجب عليه الاتيان بها ، و إذا علم بذلك في الاثناء لا يلزم إتمامها .
(مسألة 1089): لو التفت بعد التسليم و قبل صلاة الاحتياط بنقصان ركعات صلاته ، فإن لم يأت بالمنافي ، وجب عليه تكميلها ، و سجدتا السهو للسلام الزائد ، و أما في صورة الاتيان بالمنافي ، فيلزم إعادتها .
(مسألة 1090): إن علم المصلي بعد الاتيان بصلاة الاحتياط ، أن نقصان صلاته بمقدار صلاة الاحتياط فصلاته صحيحة ، كما إذا شك بين الثلاث و الاربع و أتى بصلاة الاحتياط ثم علم بأنها كانت ثلاث ركعات .
(مسألة 1091): لو علم بعد الاتيان بصلاة الاحتياط ، أن المقدار الناقص من الصلاة أقل منها فيجب عليه إعادة الصلاة ، مثلما إذا كان شكه بين الاثنتين و الاربع و علم بعد صلاة الاحتياط بأنها كانت ثلاثاً .
(مسألة 1092): إذا كان الشك بين الثلاث و الاربع فصلى الاحتياط ركعة ثم علم أن الناقص أكثر من ذلك أي تبين أنه قد صلى ركعتين ، فتارة يعلم بذلك بعد الاتيان بأحد منافيات الصلاة فيجب عليه إعادة الصلاة ، و أخرى
يعلم قبل الاتيان بها فيأتي بالركعتين الاخيرتين ثم يعيد الصلاة .
(مسألة 1093): لو شك بين الاثنتين و الثلاث و الاربع فأتى بعد الصلاة بركعتي الاحتياط قائماً ، ثم علم بأنه قد صلى ركعتين ، لا يجب عليه بعد ذلك إتيان ركعتي الاحتياط من جلوس .
(مسألة 1094): إذا اشتغل بصلاة الاحتياط للشك بين الثالثة و الرابعة فالتفت في أثنائها بأنه قد صلى ثلاثاً فيلزم عليه إتمام صلاة الاحتياط ، و الاحوط الوجوبي إعادة الصلاة .
(مسألة 1095): إن شك بين الاثنتين و الثلاث و الاربع و شرع في ركعتي الاحتياط عن قيام ثم تذكر قبل ركوع الثانية بأنه قد صلى ثلاثاً فيجب عليه أن يجلس و يتشهد و يسلم ، و الاحوط الوجوبي إعادة الصلاة .
(مسألة 1096): إذا تذكر في أثناء صلاة الاحتياط بأن المقدار الناقص من الصلاة أكثر أو أقل من صلاة الاحتياط ، فإن لم يمكن تعديلها بنحو يجبر النقص وجب تركها و الاتيان بما بقي من صلاته ، ثم يعيد الصلاة على الاحوط الوجوبي ، مثال ذلك إذا شك بين الثلاث و الاربع فأتى بصلاة الاحتياط جالساً ثم تذكر في أثنائها بأنه قد صلى ركعتين فحيث لم يمكن جعلها جابراً للناقص ، لان الركعتين جالساً يعادل ركعة من قيام ، فيجب عليه تركها و الاتيان بالركعتين الاخيرتين من صلاته لتدارك النقص ، ثم يعيد الصلاة (على الاحتياط الوجوبي).
(مسألة 1097): لو شك في الاتيان بصلاة الاحتياط و عدمه ، فإن كان بعد انقضاء الوقت فلا يعتني بشكه ، و أما قبل انقضاء الوقت ففيه صور .
الصورة الاولى: أن لا يشتغل بفعل آخر و لم يقم من مصلاه و لم يأت بالمنافي ، و حكمها الاتيان بصلاة الاحتياط .
الصورة الثانية: الاتيان بالمنافي أو الفصل الطويل بين الصلاة و الشك بحيث يخرج عن هيئة المصلي و حكمها إعادة الصلاة على الاحوط .
الصورة الثالثة: الاشتغال بفعل آخر غير مناف للصلاة ، و حكمها أداء صلاة الاحتياط على الاحوط الوجوبي . و لا ينبغي ترك الاحتياط بإعادة أصل الصلاة .
(مسألة 1098): لو زاد في صلاة الاحتياط ركناً أو ركعة بطلت و يعيد الاحتياط و أصل الصلاة .
(مسألة 1099): إذا شك أثناء صلاة الاحتياط في بعض أفعالها فإن كان قبل تجاوز المحل أتى به ، و إلاّ فلا .
كما لو شك في الحمد فإن لم يدخل في الركوع أتى به و إن دخل فلا يعتني به .
(مسألة 1100): إن شك في عدد ركعات صلاة الاحتياط ، فتارة يكون البناء على الاكثر يبطل الاحتياط ، و أخرى لا يبطل ، أما في الاولى يجب البناء على الاقل و في الثانية يبني على الاكثر .
مثال ذلك إذا شك بأنه أتى بركعتين أو ثلاث ، فبما أن البناء على الثلاث يبطل وجب البناء على الاثنين ، و مع ذلك يعيد صلاة الاحتياط و أصل الصلاة ، على الاحتياط الوجوبي .
(مسألة 1101): من زاد أو نقص جزء (غير ركني) في صلاة الاحتياط سهواً فعليه أن يأتي بسجدتي السهو على الاحتياط الوجوبي .
(مسألة 1102): بعد التسليم من صلاة الاحتياط لو شك في الاتيان بجزء أو شرط فلا يعتني بشكه .
(مسألة 1103): إن نسي الاتيان بالسجدة أو التشهد من صلاة الاحتياط وجب قضائه بعد الصلاة .
(مسألة 1104): إذا وجب صلاة الاحتياط و قضاء السجدة أو سجدتا السهو فيجب عليه تقديم صلاة الاحتياط .
(مسألة 1105): الظن في عدد الركعات حكمه حكم اليقين فمن ظن أنه صلى أربع ركعات ، فلا يجب عليه الاحتياط إلاّ الظن بشيء يوجب البطلان .
و أما الظن في الافعال فحكمه حكم الشك على الاظهر ، و لا ينبغي ترك الاحتياط حسب التفصيل الاتي:
1ـ إذا ظن بعدم الاتيان بجزء و لم يتجاوز المحل فيأتي به .
2ـ لو ظن عدم الاتيان بجزء و قد تجاوز المحل و لم يدخل في الركن اللاحق فله أن لا يعتني بظنه و يستمر في صلاته ـ على الاظهر ـ و إن كان الاحتياط الاستحبابي أن يعمل بظنه ( أي يأتي بالجزء المشكوك و ما بعده ) ثم يعيد الصلاة أيضاً .
3ـ إذا ظن بالاتيان بالجزء بعد المحل فلا يعتني .
4ـ لو ظن الاتيان بالجزء قبل تجاوز المحل ، فله أن يكتفي بإتيان الجزء ، و لا شيء عليه ( على الاظهر ) و الاحوط استحباباً أن يعمل طبق ظنه و لا يأتي بالجزء المظنون و يعيد الصلاة أيضاً .
(مسألة 1106): لا فرق في أحكام الشك و السهو و الظن بين الصلوات اليومية و غيرها من الصلوات الواجبة كصلاة الايات . مثلاً لو شك في صلاة الايات يحكم ببطلانها لانها ثنائية.
