----------------------------------------------------------------------------------------
النية
(مسألة 808): النية هي القصد إلى الفعل امتثالاً لامرالله تعالى و لا يشترط فيها الاخطار أو التلفظ باللسان .
(مسألة 809): يجب في النية تعيين نوع الصلاة إذا كانت متعددة كالظهر و العصر مثلاً و النافلة و الفرض .
(مسألة 810): يجب استدامة النية بمعنى أنه إذا سئل عنه في أثناء الصلاة ماذا تعفل؟ أجاب فوراً ، و أما إذا غفل عنها بحيث لا يدري ماذا يجيب لو سئل ، فصلاته باطلة .
(مسألة 811): يعتبر في النية الاخلاص في العمل فمتى ضم إليها ما ينافي الاخلاص كالرياء ( أي إرائة الناس بفعله ) بطلت صلاته سواء كانت صلاته لاجل الناس أو كانت لاجل الله و الناس معاً .
(فائدة): روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: المرائي يوم القيامة ينادى بأربعة أسماء ; يا كافر ، يا فاجر ، يا غادر ، يا خاسر ، ظل سعيك و بطل أجرك و لا خلاق لك ،التمس الاجر ممن كنت تعمل له ، يا مخادع .
(مسألة 812): لا فرق في مبطلية الرياء بين الابتداء و الاثناء ، و الاجزاء الواجبة كالقراءة و المستحبة كالقنوت . و سواء كانت في ذات الفعل أو بالنسبة إلى بعض القيود ككون الصلاة في المسجد أو مع الجماعة .
(مسألة 813): يكفي التعيين الاجمالي بمعنى إتيان أربع ركعات مثلاً بقصد ما في الذمة و إن لم يعلم بأن ما في ذمته ظهر أو عصر أو عشاء و إذا كان ما في ذمته متعداً يكفيه قصد ما وجب في ذمته أولاً من الصلاتين أو ما وجب ثانياً .
(مسألة 814): لا يجب قصد الاداء أو القضاء زائداً على تعيين نفس الصلاة ، فإذا نوى الامر المتوجه إليه فعلاً ، و قصد صلاة العصر مثلاً بتخيل أنه أداء و أن الوقت باق و بان أنه كان قضاء فصلاته صحيحة .
(مسألة 815): لا يجب قصد الاستحباب أو الوجوب بل يكفي قصد القربة المطلقة و الامر المتوجه إليه و إن كان الاحوط قصدهما .
(مسألة 816): لا يجب حين النية تصور أجزاء الصلاة تفصيلاً بل يكفي التصور الاجمالي .
(مسألة 817): لو نوى في أثناء الصلاة قطعها أو الاتيان بالقاطع فإن أتم صلاته على هذه الحالة فهي باطلة و أما لو رجع إلى النية الاولى قبل أن يأتي بشيء لم تبطل .
(مسألة 818): لو أتى ببعض الاجزاء لا بعنوان الجزئية ثم رجع إلى النية الاولى يتوقف البطلان على أن ما أتى به فعل كثير ، و كذا تبطل صلاته لو أتى بالفعل القليل كذلك من دون أن يعيدها بعنوان الجزئية ثانياً .
(مسألة 819): لو شك حين الاشتغال بالعمل في أنه ظهر أو عصر و علم أنه لم يصلي الظهر يجعله ظهراً أما لو تبين له إتيان الظهر فيستأنفها عصراً ، نعم لو رأى نفسه مشتغلاً بالعصر ناوياً لها و شك في أنه من أول الامر نواها أو نوى الظهر اشتباهاً ، يبني على أنه من أول الامر نواها .
