----------------------------------------------------------------------------------------
كتاب الطهارة
أقسام المياه
الماء: إما مطلق أو مضاف، و المضاف ما لايصلح إطلاق لفظ الماء عليه بلا إضافة إلى شيء كالمعتصر من الاجسام كماء الرقي و الرمان و الممتزج بغيره بشكل يخرجه عن صدق اسم الماء عليه كماء السكر و الملح، و المطلق هو ما يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا إضافة إليه و هو على أقسام:
1- الجارى عن مادة كالانهار و العيون.
2- المطر حين نزوله.
3- البئر و النزيز.
5- الماء القليل الذي ليس له اتصال بمادة.
(مسألة 20): الماء المضاف طاهر في نفسه، و غير مطهر، لا من الحدث و لا من الخبث، و لو لاقا نجساً ينجس كله و إن كان قدر كر، نعم إذا كان جارياً من العالي إلى السافل بتدافع و قوة فلايتنجس أعلاه بملاقاة أسفله للنجاسة.
(مسألة 21): إذا امتزج الماء المضاف المتنجس بماء الكر الطاهرة او الجاري بحيث لايصدق عليه اسم المضاف يصير طاهراً كله.
(مسألة 22): الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة، و أما الكثير - الذي يبلغ الكر - فلاينفعل بملاقات النجس و المتنجس، إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته بالنجس كالبول و الدم لا المتنجس كما إذا احمر الماء بالصبغ المتنجس.
(مسألة 23): إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته بمجاورة عين النجس من دون ملاقاته للنجس لم ينجس.
(مسألة 24): إذا تغير الماء بغير اللون و الطعم و الرائحه لاينجس.
(مسألة 25): الماء المعلوم نجاسته سابقاً مع الشك في الطهارة نجس و أما الماء المعلوم طهارته سابقاً أو المشكوك الطهارة و النجاسة فهو طاهر.
(مسألة 26): مقدار الكر و زناً ألف و مائة رطل بالعراقي و هو بحسب حقة كربلاء و النجف المقدستين (التى هي عبارة عن تسعمائة و ثلاثة و ثلاثين مثقالاً و ثلث مثقال) سبع و ثمانون حقة و ثلاث أوقية و تسع و عشرون مثقالاً تقريباً و هو يساوي (500,377) كيلو غرام تقريباً أي يكون (500,377) كيلو أكثر من الكر بسبعة عشر مثقالاً و نصف مثقال و مقداره في المساحة ما يبلغ ثلاثاً و أربعين شبراً إلا ثمن شبر.
(مسألة 27): إذا كان الماء بقدر كر ثم شككنا في نقصانه يحكم بكريّته و أما إذا كان الماء أقل من الكر ثم شككنا في بلوغه كراً فهو كالماء القليل.
(مسألة 28): تثبت كرّية الماء بطرق ثلاثة.
1- أن يتيقن الانسان بالكرية.
2- شهادة العدلين.
3- حصول الاطمئنان من قول ذي اليد كصاحب الحمام.
(مسألة 29): ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري فلاينجس ما دام لم يتغير و لابد أن يكون بمقدار بصدق عليه المطر عرفاً فلا يكفي القطرة أو القطرات القلية.
(مسألة 30): المراد من ماء المطر الذي لاينجس إلا بالتغيير، القطرات النازلة و المجمتع منها تحت المطر حال تقاطره عليه و كذا المجتمع المتصل بما يتقاطر عليه المطر.
(مسألة 31): يطهّر ماء المطر كل ما أصابه من المتنجسات القابلة للتطهير، نعم في الولوغ الاحوط التعفير أولاً، و الفراش النجس إذا وصل المطر إلى تمامه و نفذ في جميع أجزائه يطهر كله ظاهراً و باطناً و إذا أصاب بعضه يطهر ذلك البعض و إذا أصاب ظاهره و لم ينفذ فيه يطهر ظاهره فقط.
(مسألة 32): ماء المطر إذا تقاطر على عين النجس، ثم ترشح منه و وقع على شيء طاهر فإذا لم يكن حاملاً لعين النجس و لم يكن متغيراً طعمه أو رائحته أو لونه فهو طاهر و إلا فنجس و ينجس ما وقع عليه.
(مسألة 33): ماء المطر إذا تقاطر على التراب المتنجس و جعله طيناً أو وحلاً يصبح طاهراً المتنجسات.
(مسألة 34): إذا اجتمع ماء المطر في مكان و كان أقل من الكر ففي حال التقاطر يطهر المتنجسات.
(مسألة 35): إذا تقاطر المطر على الفرش الطاهرة، و كان تحتها متنجساً لاتنجس الفرش، بل يطهر المتنجس الذي تحته إذا وصل إليه ماء المطر في حال التقاطر.
أحكام التخلي
(مسألة 36): يجب في حال التخلي - بل و في بقية الاحوال - ستر العورة عن المكلفين رجالاً كان أو امرأة حتى مثل الام و الاخت - أو أي محرم - و كذلك المجنون و الطفل المميز كما يحرم النظر إلى عورة الغير و لو كان المنظور مجنوناً، أما الزوج و الزوجة فيجوز لكل منهما النظر إلى عورة الاخر.
(مسألة 37): يحرم في حال التخلي استقبال القبلة أو استدبارها و إن القبلة و استقبالها بمقاديم بدنه و هي الصدر و البطن و الركبتان.
(مسألة 38): لايجوز فى حال التخلي استقبال القلبة أو استدبارها و إن أمال العورة عنها، بل الاحتياط الوجوبي ترك الاستقبال بالعورة و إن لم تكن مقاديم بدنه إليها.
(مسألة 39): العورة في المرأة (هنا) القبل و الدبر، و في الرجل هما مع البيضتين، و ليس منها الفخذان و لا الاليان، بل و لا العانة و العجان.
(مسألة 40): يحرم التخلي في أربعة أماكن:
1- فى الطريق النافذ مع الاضرار بالمارة، و الغير النافذ الذي يكون ملكاً لملاك البيوت حتى مع عدم الضرر إذا لم يرض المالكين.
2- فى ملك الغير إلا مع رضاه.
3- في الاوقاف الخاصة لطائفة معينة كبعض المدارس.
4- على قبور المؤمنين إذا كان موجباً للتهك.
الاستنجاء
(مسألة 41): لايطهر مخرج البول بغير الماء و الاحوط الوجوبي غسل مخرج البول بالماء القليل مرتين.
(مسألة 42): يتخير في مخرج الغائط بين غسله بالماء و المسح بشيء قالع للنجاسة كالاحجار و الخرق.
(مسألة 43): يجب غسل مخرج الغائط بالماء فقط في صور ثلاث:
1- إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم.
2- إذا تنجس المخرج بنجاسة من الخارج.
3- إذا تعدى الغائط عن المخرج.
(مسألة 44): يجب في الغسل بالماء إزالة عين النجاسة و أثرها و لاتجب إزالة اللون و الرائحة، أما المسح فيجزي فيه إزالة العين و لاتجب إزالة الاثر و لابد من التكميل بثلاثة أحجار و نحوها و إن حصل النقاء بالاقل.
(مسألة 45): يحرم الاستنجاء بالاشياء المحترمة، و لكن لو فعل يطهر المحل.
الاستبراء
(مسألة 46): الاستبراء عمل مستحب، و أحسن طرقه: أن يمسح بقوة ما بين المقعد و أصل الذكر ثلاثاً، ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثاً، ثم ينتر رأس القضيب ثلاثاً. و لو خرجت بعده رطوبة مشتبهة يحكم بطهارتها و عدم ناقضيتها.
(مسألة 47): لايلزم المباشرة في الاستبراء، بل يكفي و إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته.
(مسألة 48): لو شك في الاستبراء يبني على عدمه، فإذا خرجت منه رطوبة تكون ناقضة للوضوء، و إذا شك في صحة الاستبراء يبني على الصحة فتكون الرطوبة الخارجة طاهرة و غير ناقضة للوضوء.
(مسألة 49): إذا بال و استبرأ و توضاً، ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني، يجب عليه الجمع بين الغسل و الوضوء احتياطاً.
(مسألة 50): لااستبراء للنساء، فإن خرجت منها رطوبة و شك في بوليتها يحكم بطهارتها و عدم ناقضيتها للوضوء.
مستحبات التخلي و مكروهاتها
(مسألة 51): يستحب تقديم الرجل اليسرى عند الورود في مكان التخلي، و الجلوس في مكان لايراه أحد، و تغطية الرأس عند التخلي و أن يتكىء حال الجلوس على رجله اليسرى. و يكره استقبال قرص الشمس أو القمر بفرجه و استقبال الريح بالبول، و الجلوس في الشوارع و المشارع، و أبواب الدور و تحت الاشجار المثمرة، و في الاراضي الصلبة و ثقوب الحيوانات، و الماء خصوصاً الراكد، و الاكل و التكلم، بغير ذكر الله و الضرورة.
(مسألة 52): يكره البول واقفاً إلا في حالة التنوير.
(مسألة 53): يكره مدافعة الاخبثين و يحرم مع الضرر.
(مسألة 54): يستحب البول قبل الصلاة و النوم و الجماع و بعد خروج المني.
