----------------------------------------------------------------------------------------
القبلة
(مسألة 640): القبلة هي المكان الذي وقع فيه البيت ( الكعبة ) شرفها الله تعالى . و يجب على المصلي إن كان قريباً استقبال القبلة . و أما البعيد فيكفى له الجهة بحيث يقال إنه متوجه إلى القبلة عرفاً . و كذلك كلما يشترط فيه القبلة كالذبح فإن القبلة فيها للقريب نفس المكان و للبعيد الجهة .
(مسألة 641): يجب على المصلي التوجه إلى القبلة بمقاديم بدنه من الوجه والصدر و البطن حتى مقدم الرجلين و الاحوط الاستحبابي أن يستقبل القبلة بأصابع رجليه و لا يجوز له أن يحرف الاصابع عن القبلة أزيد من المقدار المعتاد .
(مسألة 642): المصلي جالساً مع عدم التمكن من الجلوس الاعتيادي بل كان بحيث يضع باطن قدميه على الارض حال الجلوس ، فاللازم عليه أن يستقبل القبلة بالوجه و البطن و الساقين .
(مسألة 643): من لا يتمكن من الصلاة جلوساً يجب عليه أن يصلي مضطجعاً على الجانب الايمن و يتوجه إلى القبلة بمقاديم بدنه (كالمدفون) و إذا لم يتمكن من ذلك يضطجع على الايسر و يستقبل القبلة بمقاديم بدنه و مع عدم التمكن من ذلك يصلي مستلقياً على ظهره و يستقبل بباطن قدميه كالمحتضر .
(مسألة 644): يشترط استقبال القبلة في صلاة الاحتياط و مايؤتى بها بعد الصلاة من السجدة و التشهد المنسيين ، و أما سجدتا السهو فلا يشترط فيهما القبلة على الاقوى .
(مسألة 645): يصح الاتيان بالنوافل في حالتي المشي و الركوب و لا يشترط استقبال القبلة فيهما .
(مسألة 646): من لا يعرف جهة القبلة و يريد أن يصلي يجب أن يبذل تمام جهده حتى يتيقن بالقبلة . و إن لم يتمكن من تحصيل اليقين يكفيه الظن الذي يحصل عنده من محراب المساجد أو قبور المسلمين أو قول من يعلم القبلة من القواعد العلمية و لو كان فاسقاً أو كافراً .
(مسألة 647): لا يجوز العمل بالظن الضعيف مع تمكن تحصيل الظن القوى ، كالضيف إذا ظن من قول صاحب الدار و هو قادر على تحصيل ظن أقوى من كلام غيره أو من علامة أخرى كقبور المسلمين .
(مسألة 648): إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة و كانت الجهات متساوية صلّى إلى أربع جهات كالخطين المتقاطعين ، هذا مع سعة الوقت و إلاّ فبقدر ما يسع .
(مسألة 649): من تيقن بوقوع القبلة في إحدى الجهتين يجب أن يصلي مرتين إلى كلتا الجهتين ، أما مع الظن بالقبلة كذلك فالاحتياط الوجوبي أن يصلي أربعاً إلى الجهات الاربع .
(مسألة 650):الافضل لمن عليه صلاتان و يريد أن يصليهما إلى الجهات الاربع أن يبدأ بالعصر بعد الفراغ من تمام الاربع للظهر .
(مسألة 651): من لم يتمكن من تحصيل اليقين فيما فيشترط فيه القبلة غير الصلاة كالذبح يعمل حسب ظنه ، و إن لم يحصل له الظن يعمل إلى أي جهة شاء عند الضرورة .
