----------------------------------------------------------------------------------------
مباحث في التقليد
(مسألة 1) : يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد ، في عباداته و معاملاته و ساير أفعاله و تروكه أن يكون مقلداً أو محتاطاً إلا أن يحصل له العلم بالحكم لضرورة أو غيرها كما في بعض الواجبات و كثير من المستحبات و المباحات .
(مسألة 2) : يشترط في مرجع التقليد البلوغ و العقل و الايمان و الذكورة ( وطهارة المولد على الاحوط ) و الاجتهاد و العدالة و الحياة ابتداءً لا استدامة فلا يجوز تقليد الميت ابتداءً .
(مسألة 3) : يجب على العامي أن يقلد الاعلم في مسألة وجوب تقليد الاعلم فإن أفتى بوجوبه لا يجوز تقليد غيره في المسائل الفرعية و إن أفتى بجواز تقليد غير الاعلم في صورة مخالفته لفتوى الاعلم فيتخير بين تقليده و تقليد غيره ، و لا يجوز له تقليد غير الاعلم في مسألة تقليد الاعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الاعلم ، نعم لو أفتى بوجوب تقليد الاعلم يجوز الاخذ بقوله لكن لا من جهة حجية قوله بل لكونه موافقاً للاحتياط .
(مسألة 4) : يثبت اجتهاد المجتهد و أعلميته بأمور :
1 ـ أن يحصل له اليقين ، كما إذا كان من أهل العلم و التمييز في تشخيص المجتهد و الاعلم من غيرهما .
2 ـ شهادة العدلين من أهل العلم مع تمكنهما من تشخيص المجتهد و الاعلم بشرط أن لا يعارضهما مثله .
3 ـ قول جماعة من أهل العلم ، الذين يتمكنون من تمييز المجتهد و الاعلم من غيرهما ، مع حصول الاطمئنان بقولهم .
(مسألة 5) : يعرف فتوى المجتهد من طرق أربع :
1ـ أن يسمع المسألة من المجتهد نفسه .
2ـ أن يخبره شاهدان عادلان .
3ـ أن يسمع من شخص يطمئن بقوله .
4ـ أن تكون المسألة موجودة في رسالته العملية مع الاطمئنان بصحة ما في الرسالة .
(مسألة 6) : إذا لم يقطع المقلد بتبدل فتوى المجتهد فله أن يعمل بما في الرسالة و لا يجب عليه الفحص بمجرد الاحتمال .
(مسألة 7) : يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الاعلم أن يعمل بالاحتياط .
(مسألة 8) : إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول و كذا إذا قلد غير الاعلم وجب العدول إلى الاعلم في صورة مخالفته لفتوى الاعلم و كذا إذا قلد الاعلم و صار غيره أعلم منه على الاحوط .
(مسألة 9) : إذا قلد مجتهداً من غير فحص عن حاله أو قطع بكونه جامعاً للشرائط ، ثم شك في كونه جامعاً لها أم لا ، وجب عليه الفحص ، أما إذا أحرز كونه جامعاً للشرائط ثم شك في زوال بعضها عنه كالعدالة و الاجتهاد لايحب عليه الفحص و يجوز البناء على بقاء حالته الاولى .
(مسألة 10) : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرايط ، من فسق أو جنون ، أو نسيان فلايجوز الرجوع إليه بعد ذلك و أخذ المسائل منه .
(مسألة 11) : يثبت الاجتهاد بالاختبار ، و بالشياع المفيد للعلم و بشهادة العدلين و كذا الاعلمية ، كما أنه تثبت عدالة المجتهد بالعلم الحاصل بالاختبار أو بغيره و بشهادة العدلين بها ، و بحسن الظاهر الموجب للوثوق ، و تعتبر المذكورات في القاضي أيضاً فلايجوز تقليد من لايعلم أنه بلغ رتبة الاجتهاد .
(مسألة 12) : يجب تعلّم مسائل الشك و السهو و غيرهما مما هو محل الابتلاء غالباً كما يحب تعلم أجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدماتها ، نعم لو علم إجمالاً أن عمله واجد لجميع الاجزاء و الشرائط ، و فاقد للموانع صح و إن لم يعلم تفصيلاً .
(مسألة 13) : إذا علم أنه كان في عباداته بلاتقليد مدة من الزمن و لا يعلم مقدارها ، فإن علم بكيفيتها و موافقتها للواقع أو الفتوى المجتهد الذي يقلده فعلاً فلاإشكال و إلاّ فليقض الاعمال السابقة بمقدار يعلم براءة ذمته .
(مسألة 14) : إذا كانت أعماله السابقة مع تقليد و لايعلم أنه بتقليد صحيح أم فاسد ، يبني على الصحة .
(مسألة 15) : إذا مضت مدة من بلوغه ، و شك بعد ذلك في أصل التقليد لا في صحته يجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة و في اللاحقة يجب عليه التقليد .
(مسألة 16) : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً وجب عليه إعلام من تعلّم منه .
(مسألة 17) : إذا اتفق في أثناء العبادة مسألة لايعلم حكمها و لم يتمكن حينئذ من استعلامها جاز له العمل على الاحتمالات الحاصلة لديه ثم يسأل عنها بعد الفراغ فإن تبين له الصحة اجتزء بالعمل و إن تبين البطلان أعاد .
(مسألة 18) : ولي الميت يأتي بعبادات الميت أو يستأجر من يأتى بها طبق فتوى مجتهده لا مجتهد الميت و أما الوصي و الوكيل فإن صرّح الموصي أو الموكل بأن يأتي بالعمل ( سواء كان من العبادات أو غيرها ) على طبق
فتوى مقلده أو علم إرادته ذلك من حاله أو من قرينة أخرى فلابد أن يأتي بها كما أراد على طبق فتوى مجتهد الموكل أو الموصي و إن لم يصرح و لم يعلم ذلك من حاله أو من قرينة أخرى فيأتي بالعمل على طبق فتوى مجتهد الوكيل أو الوصي و الاحوط في كلتا الصورتين إتيان العمل بنحو يكون صحيحاً عند كليهما .
(مسألة 19) : الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة إن كان مسبوقاً بالفتوى أو ملحوقاً بها جاز تركه ، و إلاّ فلا .
